( و ) على المالك القيام بما يقتضي العرف والعادة قيامه به.
وضابطه كما ذكروه ما لا يتكرّر كلّ سنة ، وإن عرض له في بعض الأحوال التكرّر ، ممّا يتعلّق نفعه بالأُصول بالذات وإن حصل منه النفع للثمرة بالعرض ، فإنه ( على المالك ) دون العامل ، ك ( بناء الجدران وعمل النواضح ) وحفر الأنهار والآبار ، وما يسقى بها من دالية أو دولاب أو نحو ذلك.
والأكثر كما في المسالك وغيره (١) على أن الكُشّ (٢) للتلقيح على المالك. خلافاً للحلّي ، فعلى العامل (٣).
وفي التذكرة أنّ شراء الزبل وأُجرة نقله على ربّ المال (٤).
والأقوى في ذلك كلّه الرجوع إلى المتعارف في كلّ بلد أو قرية فإنه الأصل في أمثال هذه المسائل.
( و ) كذا ( خراج الأرض ) على المالك ؛ لعين ما مرّ في المزارعة (٥).
( إلاّ أن يشترط ) شيء من ذلك ( على العامل ) فيلزمه بعد أن يكون معلوماً. ولا فرق بين أن يكون المشترط عليه جميعه أو بعضه ، بلا خلاف إلاّ من الإسكافي (٦) في اشتراط المالك على العامل إحداث أصل جديد من حفر بئر أو غرس يأتي به لا يكون للمساقي في ثمرته حقّ.
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٩٨ ؛ وانظر القواعد ١ : ٢٤٠.
(٢) الكُشّ : ما يُلْقح به النخل. لسان العرب ٦ : ٣٤٢.
(٣) السرائر ٢ : ٤٥١.
(٤) التذكرة ٢ : ٣٤٦.
(٥) راجع ص : ٣٧٨.
(٦) كما حكاه عنه في المختلف : ٤٧٢.