لم يودع ) بلا خلاف ؛ عملاً بعموم على اليد الموجب لضمان ما أخذته ، خرجت عنه الأمانة حيث تكون معلومة بالإجماع فتوى ورواية ، وبقي الباقي يشمله عموم الرواية.
والموثق كالصحيح : عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت عليك قرضاً؟ قال : « المال لازم إلاّ أن يقيم البينة أنها كانت وديعة » (١).
والرواية كما ترى صريحة ، إلاّ أنها كالعبارة مطلقاً غير مقيّدة بثبوت وقوع المال في يد المستودع ، إلاّ أن الإطلاق منصرف إليه بالتبادر والغلبة ، فإن الوديعة لا تكون إلاّ به غالباً في العادة ، وما عداه يرجع فيه إلى أصالة براءة الذمة.
وبما ذكرناه من التقييد صرّح الحلّي ، وقال بعده : والمسألة غامضة (٢).
وأمارة الغموض بعد التقييد بذلك غير واضحة ؛ لتظافر الأدلّة من الاعتبار والسنة بوضوح المسألة ، ولعلّه لهذا ردّه الفاضل في المختلف (٣) ، وتبعه المقداد في التنقيح (٤) ، أو لدعواه التقييد المتقدم. وبيانه الفرق بين دعوى الوديعة مع الإقرار بوقوعها في يده فما ذكره ، وبدونه كأن قال : ما عندي وديعة ، فالقول قوله ، للأصل ، وعدم المخرج عنه ، فإن الإقرار بالوديعة أعم من الإقرار بالأخذ باليد الموجب للضمان المسقط لدعواه.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨٣ ، التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٨ ، الوسائل ١٩ : ٨٥ أبواب أحكام الوديعة ب ٧ ح ١.
(٢) السرائر ٢ : ٤٣٧.
(٣) المختلف : ٤٤٤.
(٤) التنقيح الرائع ٢ : ٢٤٦.