بالجهالة. وهو حسن إن كان الحوالة اعتياضاً. وأما لو كان استيفاءً احتمل الصحة ، كما عن التذكرة (١) ؛ لعين ما تقدّم في الضمان.
وثابتاً في ذمّته وإن لم يستقر ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن التذكرة (٢) ، فلا يجوز الحوالة من البري ، بل هي وكالة إما في اقتراض إن كانت على مثله ، أو في استيفاء إن كانت على ضدّه.
ولا فرق فيه بين أن يكون مثليّا أو قيميّاً ، وفاقاً لجماعة (٣).
وخلافاً لآخرين (٤) في الأخير ، فمنعوا من الحوالة به ؛ لجهالته.
ويضعّف بانضباطه بالوصف وانضباط قيمته تبعاً له ، وهي الواجب فيه ، فالمانع مفقود ، وعموم الأدلة يشمله.
و ( رضاء الثلاثة ) المحيل والمحتال والمحال عليه ، بلا خلاف في الأوّلين ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، كالغنية والتذكرة والمسالك ، وغيرها من كتب الجماعة (٥) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى أن من عليه الحق مخيّر في جهات القضاء ، فلا يتعيّن عليه بعض الجهات قهراً ، والمحتال حقّه ثابت في ذمّة المحيل ، فلا يلزمه نقله إلى ذمّة أُخرى إلاّ برضاه.
قيل : ويستثنى من اعتبار رضاء الأوّل ما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء ، فلا يعتبر رضاء المحيل قطعاً ؛ لأنه وفاء دينه بغير إذنه ، والعبارة حينئذ عنه
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٠٧.
(٢) التذكرة ٢ : ١٠٦.
(٣) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٥٩ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ١٤٩ ، وصاحب الحدائق ٢١ : ٥٣.
(٤) كالمبسوط ٢ : ٣١٢ ، والوسيلة : ٢٨٢.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥ ، التذكرة ٢ : ١٠٦ ، المسالك ١ : ٢٥٨ ؛ وانظر المفاتيح ٣ : ١٤٨ ، والكفاية : ١١٤ ، والحدائق ٢١ : ٥٢.