ولقد احتمل الفاضل المقداد في شرح الكتاب (١) حمل الخبر على امتزاج المالين قبل الشراء ووقوع الشراء للثوبين على سبيل الشركة وأنه اشتريا لهما بعنوان الإشاعة ؛ وعليه يكون القول بالقرعة في غاية القوة ؛ لخروج الرواية على هذا الحمل عن موضوع المسألة.
ولكن فيه بُعد عن سياق الرواية وما فهمه منها الجماعة ، فالمصير إليها أقوى ؛ لما مضى. وعليها يكون الصلح في المقام قهريّاً كسابقيه.
ولا يتعدّى إلى غير موردها من الثياب المتعدّدة والأثمان والأمتعة. ويحتمل التعدية ؛ لتساوي الطريق. والأوّل أجود ، وعليه يتعيّن القرعة ؛ لعموم الأدلّة فيها ، وسلامتها عما يصلح للمعارضة.
( وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين ) للغير ، أو عدم صحّة تملّكه كالحرّ ونحوه ( بطل الصلح ) إذا كان معيّناً في العقد ، بلا خلاف ولا إشكال فيه ، وفي الصحة إذا كان مطلقاً ، فيرجع إلى بدله كالبيع.
ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ ؛ دفعاً للضرر. وفي تخيّره بينه وبين الأرش إشكال ، والأصل يقتضي العدم.
ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار وجهان ، أجودهما ذلك ، وفاقاً للشهيدين (٢) ؛ دفعاً للضرر ، كما قلنا في البيع.
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ : ٢٠٦.
(٢) الدروس ٣ : ٣٣١ ، الروضة ٤ : ١٨٠.