قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٩ ]

235/469
*

إلاّ أنها ( متروكة ) وإن عمل بها جماعة ، كالصدوق في المقنع والطوسي في الاستبصار (١) ؛ لضعفها عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، سيّما بين متأخّري الطائفة.

وهنا قولان آخران مفصِّلان بين صورتي اعتراف المالك بالدين فالثاني ، وإنكاره له فالأول ، كما في أحدهما ، ونسب إلى ابن حمزة (٢).

وفي الثاني المحكي عن الإسكافي (٣) التفصيل بين صورتي اعتراف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثم صار رهناً فالأوّل ، وادعاؤه إيّاه ابتداءً فالثاني.

ولا حجة عليهما واضحة سوى ما يذكر لهما من الجمع بين الأخبار والأدلّة ، وهو فرع المقاومة التي هي في المقام مفقودة ، مع عدم وضوح شاهد عليهما ، وتعارض أحدهما بالآخر بالضرورة. نعم للأوّل في الصورة الأُولى ظاهر الحال ، ولكنه غير صالح لمعارضة الأصل وما مرّ من النصوص في هذا المجال.

( الرابعة : إن اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه ) بلا خلاف يظهر ، بل عليه الإجماع في الغنية (٤) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأُصول المتقدمة السليمة هنا عن المعارض.

__________________

(١) المقنع : ١٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٢٢.

(٢) الوسيلة : ٢٦٦.

(٣) حكاه عنه في المختلف : ٤١٧.

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٣.