الحجة.
مضافاً إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود الشاملة لمفروض المسألة ؛ لكونها منها ، كما مرّت إليه الإشارة.
مضافاً إلى وجوب الحضور عليه متى طلبه صاحب الحق ولو بالدعوى بنفسه أو وكيله ، إجماعاً ، كما في المسالك وغيره (١) ، والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره بإحضاره ، وغاية الكفالة هي حضور المكفول حيث يطلب.
خلافاً للمبسوط والقاضي وابن حمزة وقوّاه الفاضل في التحرير وحكي عن الحلّي (٢) ؛ التفاتاً إلى أنه إذا لم يأذن فيها أو لم يرض به لم يلزمه الحضور مع الكفيل ، فلم يتمكّن من إحضاره ، فلا يصحّ كفالته ، لأنها كفالة بغير المقدور عليه. وهذا بخلاف الضمان ؛ لإمكان وفاء دينه من مال غيره بغير إذنه ، ولا يمكن أن ينوب عنه في الحضور.
وردّ بالمنع من عدم لزوم الحضور معه.
قيل : وعلى تقدير اعتبار رضاه ليس على حدّ رضاء الآخرين من وجوب المقارنة ، بل يكفي كيف اتّفق (٣) ، كما مرّ نظيره في الضمان (٤).
( وفي اشتراط الأجل ) فيها ، فلا يصحّ حالاّ ، أم لا فيصحّ ( قولان ) الثاني أظهر ، وهو أشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لأصالتي الجواز وعدم الاشتراط.
خلافاً للمحكي عن المفيد والنهاية وظاهر الديلمي والقاضي في أحد
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٦٣ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ٣ : ١٥٠.
(٢) المبسوط ٢ : ٣٣٧ ، القاضي حكاه عنه في المختلف : ٤٣٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٨١ ، التحرير ١ : ٢٢٥ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٧٨.
(٣) المسالك ١ : ٢٦٣.
(٤) راجع ص : ٢٨٥.