الإسلامية ، وهي أموال كثيرة في الغالب ، وخاصّة في بداية الفتوحات الإسلامية ويقدر لهذه الأموال أن تلعب دورا هامّا في تنمية الثروة في المجتمع الإسلامي ، خلافا لما كان متّبعا في الجاهلية حيث تقسّم هذه الأموال بين أغنياء القوم فقط ، في حين أنّها وضعت مباشرة تحت تصرّف رئيس الدولة الإسلامية في التشريع الإسلامي فيصرفها كما يرى حسب الأولويات.
وكما قلنا في بحث الأنفال فإنّ هذه الأموال تشكّل قسما من «الفيء» ، والقسم الآخر من الفيء هو كلّ الأموال التي يكون مالكها مجهولا ، كما وضّح ذلك في الفقه الإسلامي ، وتبلغ اثنتا عشرة فقرة ، وبهذا فإنّ قسما كبيرا من النعم والهبات الإلهيّة توضع تحت تصرّف رئيس الدولة الإسلامية عن هذا الطريق ، ومن ثمّ تحت تصرّف المحتاجين (١).
ويتّضح ممّا تقدّم أن لا تضادّ بين الآية الاولى والآية الثانية ، بالرغم من أنّ الآية الاولى تضع الفيء تحت تصرّف شخص الرّسول ، والآية الثانية توضّح لنا
__________________
(١) الموارد الإثني عشر للأنفال هي :
١ ـ الأراضي التي تركها أهلها ورحلوا عنها كـ (أراضي يهود بني النضير).
٢ ـ الأراضي التي تركها أصحابها برغبة منهم إلى رئيس الدولة الإسلامية مثل (فدك).
٣ ـ أراضي الموات.
٤ ـ سواحل البحار.
٥ ـ فمم الجبال.
٦ ـ الوديان.
٧ ـ الغابات والآجام.
٨ ـ الغنائم الحربية الثمينة الخاصّة بالملوك.
٩ ـ ما يختاره قائد المسلمين من الغنائم العامّة لنفسه.
١٠ ـ الغنائم الحاصلة من الحروب التي لم يأذن بها الحاكم الشرعي.
١١ ـ المعادن.
١٢ ـ ميراث من لا وارث له.
ومن الطبيعي أنّ في بعض الموارد أعلاه قد حصلت اختلافات بين الفقهاء إلّا أنّ الأكثرية الغالبة قد اعتبرت هذه الموارد ، ويمكن مراجعة ذلك في الكتب الفقهية.