والجمع بين الروايات لا يستبعد أيضا ، ففي صورة عدم القدرة بكلّ شكل من الأشكال السابقة ، فإنّه يستطيع أن يرجع إلى حياته الزوجية مستغفرا الله ، بالرغم من أنّ المستحبّ في مثل هذه الحالة أن يطلّق زوجته (لأنّ مثل هذا الجمع جمع معروف وتوجد له مظانّ كثيرة في الفقه ، وذلك بالنظر إلى صحّة سند الحديثين).
٤ ـ يرى الكثير من الفقهاء أنّ الشخص إذا كرّر الظهار عدّة مرّات (يعني الجملة السابقة بقصد جدّي) يجب أن يدفع عدّة كفّارات ، بالرغم من أنّ التكرار حدث في جلسة واحدة. إلّا أن يكون مقصوده من التكرار هو التأكيد ، وليس الظهار الجديد.
٥ ـ إذا قارب زوجته قبل الكفّارة وجبت عليه كفّارتان ، كفّارة للظهار وكفّارة للمواقعة الجنسية ، وهذا الحكم مورد اتّفاق بين الفقهاء ، والآيات أعلاه لم تذكر هذه المسألة ، إلّا أنّ روايات أهل البيت عليهمالسلام أشارت إليها (١).
٦ ـ التعامل القاطع الجدّي مع مسألة الظهار ، تؤكّد على حقيقة أنّ الإسلام لا يسمح أبدا أن تهضم حقوق المرأة عن طريق تسلّط الرجال واستبدادهم ، وذلك باستثمار الأعراف والتقاليد الظالمة ، حيث أنّ السنّة الخاطئة والخرافية في هذا المجال كلّما كانت مستحكمة كان تأثيرها المدمّر أقوى.
٧ ـ بالنسبة لموضوع (تحرير الرقبة) والتي هي أوّل كفّارة للظهار ، فبالإضافة إلى كونها إجراء مناسبا للقضاء على ظاهرة المرأة في قبضة الاستبداد ، فإنّما تمثّل رغبة الإسلام في القضاء على العبودية بكلّ طريق ، وذلك ليس فقط في كفّارة الظهار بل في كفّارة القتل الخطأ ، وكفّارة عدم صيام شهر رمضان ـ الإفطار المتعمّد ـ وكذلك في كفّارة مخالفة القسم ، أو عدم الوفاء بالنذر.
* * *
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٢٦ ، الأحاديث (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦).