ففي المدارك وغيره : لا يبعد تضمينه ، لأنه مخاطب بالإخراج ، فيجري مجرى المالك (١).
أقول : وهو على إطلاقه ما لم يندرج تحت ضمان اليد أو الإتلاف ، لا يخلو من إشكال ، والله العالم.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٤٤ ، جواهر الكلام ١٥ : ٦٤.
٩٧
![مصباح الفقيه [ ج ١٣ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1876_mesbah-alfaqih-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
