وفي الحسن أو الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال : «إن كان أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاء عنه من جميع الميراث ، ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه» (١).
في المدارك بعد نقل هذه الروايات ، قال : ويستفاد من هذه الرواية اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي.
وبه صرّح ابن الجنيد والشيخ في المبسوط.
وقال في المختلف : لا يعتبر ذلك ، لعموم الأمر باحتساب الدين على الميّت من الزكاة. ولأنّه بموته انتقلت التركة إلى ورثته ، فصار في الحقيقة عاجزا.
ويرد على الأوّل : أنّ العموم مخصوص بحسنة زرارة ، فإنّها صريحة في اعتبار هذا الشرط.
وعلى الثاني : أنّ انتقال التركة إلى الوارث إنّما يتحقّق بعد الدين والوصيّة كما هو منطوق الآية (٢) الشريفة.
واستثنى الشارح ـ قدسسره ـ من ذلك ما لو تعذّر استيفاء الدين من التركة إمّا لعدم إمكان إثباته ، أو لغير ذلك ، فجوّز الاحتساب عليه حينئذ وإن كان غنيّا ، وللنظر فيه مجال (٣). انتهى.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٣ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١.
(٢) النساء ٤ : ١٢.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٨ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٢٩ ، ومختلف الشيعة : ٣ : ٨٨ ، المسألة ٦١ ، والمسالك ١ : ٤١٨.