موسر ، فقال له : «بارك الله لك في يسارك» قال : ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبان (١) زكاتي ، فقال له أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ :«القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشر ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا تردّه فإنّ رده عند الله عظيم» (٢) الحديث.
وفي الموثّق عن سماعة عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال :«إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها ، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ، ولا يقاصّه بشيء من الزكاة» (٣).
وما في هذه الرواية من التفصيل كالأمر بالإعطاء من زكاته لخصوص هذا الشخص الذي بلغ فقره إلى حدّ اليأس من قدرته على الأداء ، محمول على الاستحباب.
والمراد بمقاصته به من الزكاة ـ على ما فسّره في المدارك (٤) وغيره (٥) ـ هو : احتسابه عليه من الزكاة الواجبة عليه.
وعن الشهيدين (٦) تفسير المقاصّة باحتسابها على الفقير ، أي : عدّها
__________________
(١) إبّان الشيء : وقته وأوانه. الصحاح ٥ : ٢٠٦٦.
(٢) الكافي ٤ : ٣٤ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٨ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٣.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٥.
(٥) جواهر الكلام ١٥ : ٣٦٣ ، والحدائق الناضرة ١٢ : ١٩٦.
(٦) كذا ، ويحتمل أن تكون العبارة هكذا : وعن ثاني الشهيدين ، كما حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٢٢٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ١٢ : ١٩٦ ، وراجع : مسالك الأفهام ١ : ٤١٧.