بذلك عن حدّ الفقر.
أمّا لو كانت حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة ، فالأظهر أنّه لا يكلّف بيعها وشراء الأدون ، لإطلاق النصّ ، ولما في التكليف به من العسر والمشقّة ، وبه قطع العلّامة في التذكرة ، ثمّ قال : وكذا الكلام في العبد والفرس.
ولو فقدت هذه المذكورات ، استثني له أثمانها مع الحاجة إليها ، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه (١). انتهى.
وهو جيّد ، ولكن ما ذكره في صورة زيادة دار سكناه عن حاجته ، إنّما يتّجه في ما إذا كان الزائد عن حاجته بحكم مال مستقلّ خارج عن محلّ سكناه ، وإلّا فالغالب عدم احتياج صاحب الدار إلى مساكنها وبيوتاتها ، وتمكّنه من الاقتصار في تعيّشه على نصف هذه الدار وبيع نصفها الآخر ، ولكن العرف يرى مجموعها دار سكناه التي لا غنى به عنها ، ودلّت النصوص والفتاوى على استثنائها.
كما أنّ ما ذكره من استثناء أثمان الدار وغيرها ممّا يحتاج إليه ، إنّما يتّجه في ما إذا لم ترتفع حاجته إلّا بالشراء ، وإلّا فلو قدر على الاستئجار ، مثلا ـ ولم يكن ذلك منافيا لعزّة وشرفه ، وكان واجدا لما يفي بمئونة سنته واجرة ما يحتاج إليه من المسكن والخادم ونحوهما ، فهو غنيّ لا يحلّ له الصدقة.
وقياس ثمن الدار ـ التي لا ينحصر رفع الحاجة في شرائها ـ على دار سكناه ـ التي هي بالفعل محلّ حاجته ـ قياس مع الفارق ، كما يعرف
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٢٠١ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٧٥.