الصفحه ٤٣٥ :
ظهورها ، ولا يبني حولها على حول الأصل ـ بل في الجواهر : بلا خلاف أجده
بين من تعرّض له منّا
الصفحه ٤٤٣ :
ولكن عمدة
الدليل على اعتبار هذا الشرط ، هو الخبر المزبور وغيره من الأخبار المتقدّمة.
وأمّا ما
الصفحه ٤٧٥ :
مع أنّه لم ينقل القول بهذا العموم عن أحد ، فالأولى الاعتراف بعدم العثور
على مستند لهذا الحكم عدا
الصفحه ٤٨٣ :
بل الأذلّاء ، فإطلاق «المسكين» في العرف على من يسأل ، بملاحظة ظهور وصف
المسكنة والالتجاء إلى الغير
الصفحه ٥٢١ : القول به من أحد ، لا يخلو من إشكال.
(ولو دفعها [إليه]
(١) على أنّه فقير ، فبان غنيّا ، ارتجعت مع
الصفحه ٥٥٤ :
يدفع إلى الغارم القادر على مئونته من سهم الفقراء أزيد من حاجته ، لما
عرفت ـ في ما سبق ـ من أنه
الصفحه ٥٥٦ : من سهم الغارمين؟ كما لا يخفى على المتأمّل.
الثاني : إذا
لم يملك المديون شيئا إلّا أنّه رجل كسوب
الصفحه ٥٦٧ : الدين على رجل فقير
يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال :«إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من
عرض
الصفحه ٥٦٩ :
وفي الحسن أو
الصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل حلّت عليه الزكاة ومات
الصفحه ٥٧٠ : ء دينه منها ، سواء ظهر الدين قبل تقسيم التركة أم بعده ، بل يجب عليه
إخراج الدين من أصل التركة ، لتقدمه
الصفحه ٦٠٦ : ، لقضاء الضرورة بجواز إعانة الظالم على فعل المباحات ، فضلا عن إعانته
على أداء الواجبات وفعل المستحبّات
الصفحه ١٩ : ، فقال : «لا زكاة عليه إلّا
أن يعمل به» (١).
وهذه الأخبار
ظاهرها ـ كظاهر العبارة المحكيّة عن المقنعة
الصفحه ٢٣ :
أكل طعامهم وإعطاء عوضه ، وجواز المخالطة والمعاشرة معهم بالتصرّف في
أموالهم على وجه لا يترتّب عليه
الصفحه ٢٦ :
(ولليتيم الربح) في جميع هذه الصور ، كما صرّح به في المتن وغيره (١) ، ودلّ عليه جملة من الروايات
الصفحه ٢٨ :
أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة» (١).
وأمّا على
الصغير ، فلعدم كونه مقصودا بالتجارة حال حصولها