الصفحه ١٩١ : (١) شاة» (٢) الحديث ، إذ القلوص ـ على ما صرّحوا (٣) به ـ لا يطلق إلّا على الإناث.
ولكن يتوجّه
عليه : أنّ
الصفحه ٢٥٦ : دليل يعتدّ به على الشركة الحقيقيّة ، بل هي مخالفة للأصول
والقواعد وظواهر الأدلّة ، بل غاية ما يمكن
الصفحه ٢٦٦ :
الذي وضعه الشارع على هذا النصاب هو عين الفريضة التي قدّرها له ، أو بأنّ
حقّه كسر شائع في النصاب
الصفحه ٣٠١ : الكلام
: أنّ الروايات الواردة في الحلي في غاية الظهور وقوّة الدلالة على شمولها لمثل
القلادة المعلّق بها
الصفحه ٣٠٢ :
ممّا دلّ على انحصار ما تجب فيه الزكاة بالدنانير والدراهم : أنّ المراد من
الذهب والفضّة الوارد
الصفحه ٣٥٠ : ، كما ذكره في الذخيرة ، ولكنّ
الظاهر كون كلمة «زبيبا» تمييزا لا حالا عن اسم «يكون».
وعلى أي حال
فإمّا
الصفحه ٣٥٨ :
أمّا على ما
ذهب إليه المصنّف من عدم وجوب الزكاة في الغلّات إلّا بعد تسميتها حنطة أو شعيرا
أو تمرا
الصفحه ٣٨٦ :
الأقلّ والأكثر ، فمقتضى القاعدة في مثل المقام الاقتصار في رفع اليد عن
العموم ، على القدر المعلوم
الصفحه ٣٩٤ :
وسطه بحيث أثّر الثقل في فوران ماء البئر من الانبوبة وجريه على الأرض ،
فهل هو يعدّ من السقي بالسيح
الصفحه ٣٩٩ :
وأمّا ما زاد
على ذلك كالثلاث والأربع والخمس ، وكذا حكم صورة العكس ، وهو ما إذا كان السقي
بالدوالي
الصفحه ٤٠٧ :
وأمّا بناء على
ما قوّيناه من منع الشركة الحقيقيّة ، وأنّ المراد بالخبر المزبور بيان مقدار
الحقّ
الصفحه ٤١٢ : يجب عليه زكاته.
نعم لو فرض كون
النصاب بعينه ممّا يفضل عن الدين على كلّ تقدير ، كما لو خلّف أموالا
الصفحه ٤١٥ : (السادسة : إذا
ملك نخلا) مثلا (قبل أن يبدو
صلاح ثمرته ، فالزكاة عليه) مع بقاء الثمرة على ملكه إلى حين تعلّق
الصفحه ٤١٨ :
الفقير حتّى يجفّفه ويجعله تمرا أو زبيبا ، وهذا ممّا لا يساعد عليه دليل ،
بل الأصول والأدلّة بأسرها
الصفحه ٤٢٤ :
بحقّ الفقير ، وإلزامه بالخروج عن عهدته ، أو الإخراج من تركته لدى موته ،
أو تعويل المالك عليه في