الصفحه ٦٠ :
على ما صرّح به في المتن وغيره (١).
بل في المدارك
: هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب (٢).
بل
الصفحه ٧٠ :
صيرورته قادرا على إخراجه في وجوب الزكاة ، بل يعتبر فيه فعليّة الإخراج ،
وربّما يستشعر من هذه
الصفحه ٨٢ : يستقرّ ذلك ويرجو عثوره
عليه.
ومن هنا قد
يفرّق بينه وبين المغصوب ، حيث إنّ الغاصب إذا كانت يده قاهرة
الصفحه ٨٤ : الواحدة ، السنة
الأولى ، كما وقع التنبيه عليه في عبارة شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ المتقدّمة (٢) آنفا
الصفحه ٩١ : في الذمّة لا يصحّ أن يوصف بكونه سائما ، كي يتوجّه عليه
أنّ السائمة والمعلوفة قسمان من الحيوان ، فكما
الصفحه ٩٥ : على
المتأمّل.
وحيث لا يصحّ
من الكافر أداء الزكاة (فإذا تلفت) منه (لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل) على
الصفحه ١٠٩ : » (٣).
وموثّقة سماعة
عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «ليس على البقول ، ولا على البطّيخ وأشباهه ، زكاة
الصفحه ١١٦ : ـ عليهالسلام ـ : هل في البغال شيء؟ قال : «لا» فقلت : كيف صار على
الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : «لأنّ البغال
الصفحه ١٣١ : بقوله ـ عليهالسلام ـ في ذيل صحيحة الفضلاء ـ بعد أن ذكر النصاب الكلّي ـ :
«ثمّ ترجع الإبل على أسنانها
الصفحه ١٣٨ :
بلغت مائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث
شياه ، ثمّ ليس فيها أكثر
الصفحه ١٤٣ : .
ويتفرّع على
هذا جواز تصرّف المالك فيه قبل إخراج حقّ الفقير ، بناء على المنع عنه قبل الإخراج
إلّا مع الضمان
الصفحه ١٦٠ :
اسم السائمة ، فالسائمة عرفا تطلق على الدابّة التي تكون أكلها بالرعي على
النهج المتعارف لدى أهلها
الصفحه ١٦٤ :
الحول ، ووجبت عليه فيه الزكاة» (١).
فهذا على
إجماله ممّا لا خلاف فيه ، أي : لا خلاف في تحقّق
الصفحه ١٨٥ : النصب ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول فلا شيء عليه ، أنّ المراد بالأعداد التي
وضعت الزكاة عليها هي الأعداد
الصفحه ١٨٨ : الأمصار ، أيجري عليها الزكاة ، كما يجري على السائمة في البرّيّة؟ فقال : «نعم»
(١).
ونحوها رواية
أخرى له