الصفحه ٣٥٣ :
على ثبوتها في العنب ، فإن تمّ الإجماع على مشاركته مع الحصرم والرطب وغيره ممّا
يقوله المشهور ، فهو
الصفحه ٣٨٣ :
فهم إمّا كانوا
قائلين بالاستثناء ، أو بعدمه. وعلى الأوّل : لم يكن ذلك إلّا لوصوله إليهم من
الإمام
الصفحه ٣٨٥ :
علم بما دل على استثناء المئونة إجمالا أنّه إذا كان جميع ما أنبتته الأرض
بالغا ثلاثمائة صاع ، لم
الصفحه ٣٩٣ :
الماء إلى الزرع إلى العلاج واستغنائه عنه (١).
بل عن المناهل
: أنّ ظاهرهم الاتّفاق على هذا الضابط
الصفحه ٤٠٨ : عينا أو منفعة إلّا بعد الوفاء ، فلا يجب عليه حينئذ
زكاتها ، لانتفاء ملكيّته ، فضلا عن عدم تمكّنه من
الصفحه ٤٨٨ : والفتاوى على عمومه.
ودعوى أنّ من
لم يكن له حرفة أو ممرّ معيشة واف بمئونته عادة على سبيل الاستمرار لا يعدّ
الصفحه ٥٠٠ : إنّما هو بالنظر إلى حال احتياجه وعدم قدرته على أن يكفّ نفسه عنها
، ولا كلام في جواز تناوله منها
الصفحه ٥٠٢ :
فالقول بعدم
الجواز ـ كما نسب إلى المشهور (١) ـ هو الأقوى.
وما في الجواهر
من دعوى السيرة على
الصفحه ٥١٦ : المدّعى ، كما تقرّر في الأصول.
وعمدة ما يصحّ
الاعتماد عليه في إثبات المدعى هي أنّ إخبار الشخص بفقره أو
الصفحه ٥٢٤ : على الباطن أوجب صحّة التعويل على هذا الظاهر ورضا الشارع به ، أي الرخصة
في ترتيب أثر الواقع على هذا
الصفحه ٥٨٠ : باعتبار كونه إعانة على البرّ والتقوى يعدّ من السبيل ، فهذا هو
الذي وقع فيه الإشكال على تقدير عدم كون
الصفحه ٣١ : ، ولكن الترك أحوط.
هذا بالنسبة
إلى غلّاته ، وأمّا مواشيه فلم يدلّ دليل على وجوب الزكاة فيها عدا
الصفحه ٣٦ :
توضيح في مسألة اشتراط التمكّن من التصرّف.
وقد ظهر بما
ذكر ضعف مقايسة المغمى عليه بالجنون ، إذ لا
الصفحه ٣٩ : يبعد أن يكون المراد به نفي الزكاة عليه فيما في يده من أموال مواليه ، كما هو
الغالب المناسب لاعتبار
الصفحه ٤٤ : أيضا لولا الاتّفاق عليه ،
فقال ما لفظه : ولولا الاتّفاق على الحكم المذكور ، لأمكن المناقشة في دخوله تحت