الصفحه ٢٧ :
ولايته وسلطنته على هذا المال ، فإذا باع شيئا من ماله ، وكان البيع في
الواقع موافقا لمصلحة الابن
الصفحه ٤٢ :
هذا المال لا تجب زكاته على العبد وإن كان مأذونا في أصل الاكتساب وتحصيله
، لعدم كونه ملكا له ، ولا
الصفحه ٧٣ : بمقتضى التعليل على أنّ كل مال غائب لا يجب عليه
الزكاة ، والمراد من الغائب ما يعمّ المفقود ، فيدلّ على أنّ
الصفحه ٧٤ :
شرط لم يكن قبل ذلك ، انتفت الزكاة إجماعا ، ولا يجوز التمسك في وجوبها
بعموم ما دل على وجوبها في هذه
الصفحه ٧٦ : في القضيّة الولي أو الثانية
، عن ظاهرهما من الإطلاق ، كما لا يخفى على المتأمّل.
هذا كلّه ، مع
أنّ
الصفحه ٧٩ : في إبقاء المال عنده ، كما في الودعي
، أو على الإطلاق ، بحيث يكون مختارا من قبل المالك في أن يتصرّف في
الصفحه ١١٢ : وكسد عليه ، وقد زكّى ماله قبل أن
يشتري المتاع ، متى يزكيه؟ قال : «إن أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس
الصفحه ١٣٤ :
يقتضيه الجمود على ظاهر كلمة «في» فليتأمّل.
وربما فرّعوا
على هذا النزاع احتساب جزء منه على الفقير لو تلف
الصفحه ١٦٣ :
فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه» (١).
وفي الصحيح عن
زرارة ، عن أبي جعفر
الصفحه ١٦٧ : السابقة.
وقد ظهر بما
أشرنا إليه ـ في تقريب الاستدلال للمشهور بالصحيحة المزبورة من حكومتها على سائر
الصفحه ١٨٣ : الأمّهات بحولها ، حيث إنّه يحول قبل أن تندرج
السخال فيما وضع عليها زكاة ، بل كانت كأنها لم تكن ، ولكن هذا
الصفحه ١٩٤ :
واحد ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا (١) ، بل عن التذكرة الإجماع عليه (٢) ، إذ ليس لأحد أن يلزمه
الصفحه ٢٩٠ : بقسميه عليه ، والنصوص
يمكن دعوى تواترها فيه (١).
أقول : وقد
تقدّم جملة من النصوص الدالّة عليها ، ولا
الصفحه ٢٩٤ :
عنها ، بل ظاهر الخلاف أنّ عليه إجماع الأمّة. وظاهر المنتهى في الفطرة
الإجماع. وفي المدارك : أنّه
الصفحه ٣٠٠ : يتغيّر الحكم ، زاده الاتّخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهه
ممكنة (١) ، لإطلاق الأدلّة