الصفحه ٨٣ :
رجل له مال ، فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه
عن موضعه ، فاحتفر الموضع
الصفحه ٩٤ : للتأمّل أو المنع عن كونها مشمولة للنص ، إنّما هي
الحقوق الثابتة عليه لا بشرع الإسلام ، كردّ الأمانات
الصفحه ١٠٤ : ء أصحابنا : أنّه حمل الأخبار
الحاصرة في التسعة على صدر الإسلام ، وما دلّ على ثبوتها في الجميع على ما بعد ذلك
الصفحه ١٦٢ : نصّا وفتوى على الظاهر ، بل عليه
دعوى الإجماع في الجميع ، كما في المدارك (١) وغيره (٢).
والنصوص
الصفحه ١٧٢ :
قال : لو بادل بجنسه بنى على حوله ، وإن كان بغير جنسه ، استأنف الحول (١).
وهو شاذّ ، بل
عن
الصفحه ٢٥٥ :
الولي حقيقة أو حكما بالنسبة إلى المعاملات الواقعة على طبق مصلحة الفقير ،
أي : المشتملة على الربح
الصفحه ٢٦١ : ، فما يأخذه الساعي من حقّه من الزوج (يرجع الزوج
عليها به ، لأنّه مضمون عليها) لوجوبه في ملكها.
(ولو
الصفحه ٣٠٩ :
ما حال عليه الحول» (١).
وهذه الموثّقة
رواها في الكافي (٢) في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن
الصفحه ٣٥٩ :
يسمّى بسرا (١).
ولا دلالة في
هذا الكلام إلّا على نفي وجوبها على المالك لو لم تبق في ملكه إلى
الصفحه ٣٦٠ :
ملكه على تقدير جامعيّتها للشرائط.
(ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ، ولو بقي أحوالا) إجماعا ونصوصا
الصفحه ٤٠٩ :
المتن على إرادة الدين المستوعب ، ونزلوا ما ذكره أخيرا على ما إذا.
حصلت الزيادة
بزيادة القيمة
الصفحه ٤١٣ :
إلّا أن يدلّ دليل تعبدي على الحجر عن التصرّف قبل التشخيص.
فمقتضى الأصل
في مثل هذه الموارد ـ لولا
الصفحه ٤٢٣ : التعويل على الخرص إنّما يصحّ لدى عدم انكشاف مخالفته للواقع ،
وأمّا بعد الانكشاف فالحكم يدور مدار واقعه
الصفحه ٥٠٤ : أخذ الزكاة له ، إذ بعد فرض دلالة الدليل على عدم حليّة الصدقة لمن
يقدر على اكتساب بمئونته على الإطلاق
الصفحه ٥٩٧ : بأهل الولاية ، والناهية عن دفعها إلى غيرهم ، وهي غير آبية عن الحمل على
ما لا ينافي هذه الأخبار ، كما