الصفحه ١٢٥ : ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كلّ
خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين
الصفحه ١٤٥ :
على تشخّص النصاب وتميزه عمّا زاد عليه في الخارج ، بل على تحقّقه في
الواقع ، فلو باع زيدا مثلا صاعا
الصفحه ١٥٢ : فيه بين المسلمين (٢).
ويدلّ عليه من
الأخبار قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة الفضلاء ، أو حسنتهم
الصفحه ٢٠٣ :
(ومن وجبت عليه سن وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن ،
دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. وإن كان ما
الصفحه ٢٤٥ : الظرفيّة حقيقة ، وفي السببيّة أقلّ قليل ، بل قيل : إنّه
مقصور على السمع ، فلا يحمل عليه اللفظ لدى إمكان
الصفحه ٣٧٠ :
عليه لجميع ما أخرجته الأرض وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده (١). انتهى ملخّصا.
وهو توجيه وجيه
الصفحه ٤٧١ :
المتّجه على هذا التقدير سقوط زكاة التجارة المستحبّة ، لعدم صلاحيّتها
لمزاحمة الحقوق الواجبة
الصفحه ٥٢٠ :
وانقباض ، أفنعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة؟ فقال : «لا ،
إذا كانت زكاة فله أن يقبلها
الصفحه ٥٢٦ :
قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها ، أو لم يعلم أنّها عليه ، فعلم بعد
ذلك؟ قال : «يؤدّيها إلى
الصفحه ٣٨ :
على هذا الوجه وهو منتف ، للإجماع على الحجر عليه ولو ملك.
أقول : بعد أن
كان جلّ القائلين بالحجر
الصفحه ٤١ : ، فالحسنة دلّت بظاهرها على أنّه ليس في هذا القسم من
المال الذي يضاف الى العبد زكاة ، فلا يجب أداؤها بمقتضى
الصفحه ٦١ :
وموثّقة زرارة (١) عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه
الصفحه ٦٣ : بحيث يتمكّن صاحبه عقلا وشرعا من التصرّف فيه على وجه
الإقباض والتسليم والدفع إلى الغير ، بحيث يكون من
الصفحه ٦٤ :
تمام الحول ـ علّة مستقلة لوجوب الزكاة.
فإن كان المراد
من كونه في يده هو ما ذكرنا من تسلّطه على
الصفحه ٦٩ :
لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه» (١) وغير ذلك من الروايات الدالّة على اعتبار حؤول الحول