الصفحه ١٦٥ : على التوسعة والتجوّز بتنزيل التلبّس بالجزء الآخر من الشيء
منزلة إتمامه ، والمتبادر من هذا التنزيل
الصفحه ١٧٠ :
مع أنّ وقوع
السؤال عن جواز الإتلاف قبل حله بشهر أو بيوم ، يصلح أن يكون قرينة على أن يكون
المنع عنه
الصفحه ١٧٤ :
(وقيل : لا تجب وهو الأظهر) الأشهر ، بل المشهور على ما في الجواهر (١) وغيره (٢) ، لانقطاع الملك به
الصفحه ١٩٨ : الأولوية المزبورة ، كما لا
يخفى.
المقصد (الثاني : في
الأبدال من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده ، أجزأه ابن
الصفحه ١٩٩ :
لم تكن عنده ابنة مخاض ، جمودا على ما دلّت عليه النصوص المزبورة.
ولكن عن
القواعد وغيره : الاجتزا
الصفحه ٢٠٢ :
القدرة على تحصيل كل منهما منزلة وجودهما عنده في تقدّمها في الرتبة.
ولكن يدفعه
دلالة النصّ على
الصفحه ٢٠٦ :
إذ مع أنّ الفقيه أيضا كالساعي في جواز أن يتأتّى مثل هذه المعاوضة منه :
يتوجّه عليه أنّه ليس معاوضة
الصفحه ٢٣٢ : ممّا حال عليه الحول ، فكون الجذع مجزئا ، بناء على تفسيره بما كان
له سبعة أشهر ، أو ثمانية ، أو تسعة
الصفحه ٢٣٥ : المالك بالخروج عن عهدة الزكاة
التي أوجبها الله عليه في ماله ، فإذا دفع إليه المالك شيئا ممّا يندرج في
الصفحه ٢٤٠ : ، ومنعه عن التصرّف في النصاب قبل
الإخراج ، لا يدلّ على ثبوتها في ذمّة المالك ، فالقول بتعلّقها بالذمّة مع
الصفحه ٢٤٢ : بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر ، وهو مرجّح للتعلّق بالذمّة ، وعورض
بالإجماع على تتبّع الساعي العين لو
الصفحه ٢٥٨ :
(و) لو (طلّقها قبل الدخول وبعد الحول) فإن كان ذلك بعد أن أخرجت الزكاة من العين ، رجع عليها
بنصف
الصفحه ٢٦٢ :
(خمس شياه ، فإن مضى عليها ثلاثة أحوال ، وجب عليه) للأوّل (بنت مخاض و) للثاني والثالث (تسع شياه
الصفحه ٢٦٨ : ماله ، كان على الحاكم وغيره إلزامه بإخراجه من باب الأمر
بالمعروف ، كإلزامه بفعل الصلاة وغيرها من
الصفحه ٢٧٠ : والتبيع مثلا (مريضة) أو هرمة أو ذات عوار ، وباقي النصاب صحيحا فتيا سليما (لم يجب)
(١) على الساعي (أخذها