الصفحه ٣٥ :
أن يجنّ سنة كاملة ويفيق سنة في أنّه يجب عليه بعد إفاقته أن يؤدّي الزكاة التي
تعلّقت بماله ولو في حال
الصفحه ٤٦ :
مثلا ، لا يقصد من صيغة الوقف إلّا مفهوما واحدا ، ولكن ينتزع عرفا من قصر
منافع الدار على الموقوف
الصفحه ٤٨ : أصل الوجوب.
فما عن بعض من
الاستشكال فيه أو الجزم بعدم وجوب الزكاة حينئذ لا على الواهب ولا على
الصفحه ٥٠ :
وقد تبع في ما
أورده على البناء المذكور ، جدّه في المسالك ، حيث قال ـ بعد تفسير عبارة المتن ـ ما
الصفحه ٦٨ : ، لكونه لأجل
سببيّته للأمر بدفعه إلى الفقير على الإطلاق موجبا لنقص ملكيّته عرفا وشرعا ، كما
تقدمت الإشارة
الصفحه ٧٨ :
فيه على الظاهر ، للنصوص المستفيضة المتقدمة.
وإنما ذكر
الولي ليندرج في هذا الحكم مال الطفل
الصفحه ١٠٨ : المثبتة للزكاة في سائر الأجناس بأسرها على التقيّة أشبه.
اللهمّ إلّا أن
يقال : إنّ رجحان الصدقة بالذات
الصفحه ١١٠ : حال عليه الحول من ثمنه فزكه» (٢).
عن الوافي :
العضاة ، جمع عضة ، أصلها عضهة ، فردّت الهاء في الجمع
الصفحه ١١٣ :
وصحيحة زرارة
عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ أنّه قال : «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه
الحول
الصفحه ١٢٩ :
وعن المحقّق
الثاني (١) وغيره (٢) أيضا التصريح بأنّ التقدير بالأربعين والخمسين ليس على
وجه التخيير
الصفحه ١٣٧ :
وفي المدارك
نقل عن العلّامة في المنتهى : أنه استدل على هذا القول أيضا بما رواه ابن بابويه ـ
في
الصفحه ١٤٩ :
الثلاثمائة وواحدة ، تظهر هاهنا ، أي : محلّ الوجوب ، وعدم العفو المترتّب
عليه الضمان ، فإنّه لو لم
الصفحه ١٥١ : لمذهبهم بحملها على إرادة
الاجتماع في المكان ، كما ذكره العلّامة في التذكرة (١).
وأجاب عن
استدلالهم
الصفحه ١٥٦ :
أيضا لا تدلّ إلّا على ثبوت الزكاة في صغار الأنعام ككبارها من حين النتاج
على سبيل الإجمال ، فلا
الصفحه ١٥٨ : السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب ، فيتوجّه عليه :أنّ النصاب قد وقع التنصيص على
اعتبار ملكه طول الحول