الصفحه ٥٥٩ :
ولا فرق على
الظاهر بين كون الدين مصروفا في المعصية بأن صرفه في الملاهي وشرب الخمور مثلا ،
كما هو
الصفحه ٥٦٠ :
الله ، فلا شيء له على الإمام» (١).
قال ما لفظه :
ويمكن المناقشة في الأوّل بأن إعانة المستدين في
الصفحه ٥٧١ :
المزبورة لا تدل عليه في الموسر.
أمّا الخبر
الأوّل والأخير فواضح حيث إنّهما لا يدلّان على الجواز
الصفحه ٥٧٣ : التصرّف فيه على جهة
خاصّة.
(ولو ادّعى أنّ عليه دينا ، قبل قوله إذا صدّقه الغريم) فإنّه لو لم يقبل قوله
الصفحه ٥٩٠ : واطرحها في البحر ، فإنّ الله عزوجل حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا» (١) إلى غير ذلك من الروايات التي
الصفحه ٥٩٣ :
عن منصرف الأخبار الناهية عن صرفها إلى غير الموالين ، كما لا يخفى على
المتأمّل.
(ومع عدم المؤمن
الصفحه ٦٠٠ : لآبائهم في ذلك ممّا لا دليل عليه ، فما عن بعض (١) من بناء المسألة على شرطيّة العدالة ومانعيّة الفسق ،
ليس
الصفحه ٦٠١ : ما يظهر منهم من التسالم عليه من عدم حصول
الملكيّة للطفل إلّا بقبض الولي قابل للمنع ، فإنّ ما دلّ على
الصفحه ٦٠٣ : الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ، ثمّ منّ الله عليه
وعرّفه هذا الأمر ، فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلّا
الصفحه ٦١٢ :
الأخبار الدالة على
المشهور............................................... ١٢١
هل التقدير
الصفحه ٦٢٣ : ........................................... ٥١٨
جواز صرف الزكاة على
وجه الصلة......................................... ٥١٩
لو دفعها إليه على
الصفحه ٩ :
على الظنّ أن يكون مراده بالوجوب غير الوجوب المصطلح ، كما يؤيّد ذلك ما
حكي عنه في تهذيبه من أنّه
الصفحه ١٢ :
(الأوّل) (في زكاة المال) (والنظر : في من تجب عليه ،
وما تجب فيه ، ومن تصرف إليه).
(أمّا الأوّل
الصفحه ٢٢ : على وجه الاحتياط والحظّ للصغير ، لأنّهم
إنّما نصبوا لذلك ، فإذا تصرّف فيه على وجه لا حظّ فيه ، كان
الصفحه ٣٢ : ـ ، عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه
زكاة؟ قال : «إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة