الصفحه ٤٦٣ :
حال الأخبار الواردة في المال الذي مكث عند صاحبه يطلب به الزيادة على رأس
ماله الدالّة على ثبوت
الصفحه ٤٧٢ :
والشيخ في
الخلاف ما تمسّك على عدم منع الدين إلّا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة (١). انتهى كلامه
الصفحه ٤٨٤ :
ولكن مع ذلك
كلّه ، لا ينبغي ترك الاحتياط في باب الوصيّة والكفّارات ونظائرها ممّا لا شاهد
على إرادة
الصفحه ٤٨٦ :
الزكاة» (١).
وصحيحة علي بن
إسماعيل الدغشي ، المرويّة عن العلل ، قال : سألت أبا الحسن
الصفحه ٤٩٣ : : كيف يصنع؟ قال : «يوسّع
بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ، ويبقى منها شيئا يناوله غيرهم ، وما أخذ من
الصفحه ٥٠٨ : » (٢) فإنّه يستشعر من مثل هذه الأخبار ، بل قد يستظهر منها
قصر الرخصة على أخذ البقيّة خاصّة.
ويؤيّده أيضا
ما
الصفحه ٥٠٩ :
زائد عن حدّ الإغناء ، فلا تدلّ الروايات المزبورة على جوازه ، بل تدلّ على
عدمه ، لزيادته عن الحدّ
الصفحه ٥١٥ :
على إطلاقه ـ بحيث يتناول مثل المقام ونظائره من الأمانات التي هي بالفعل
في يد من هو مكلّف بإيصاله
الصفحه ٥١٧ : جالسان على الصفا ، فسألهما ، فقالا : «إنّ
الصدقة لا تحلّ إلّا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع
الصفحه ٥١٨ : الدعوى موافقة للأصل (١) ، واستلزام التكليف بإقامة البيّنة على الفقر (٢) الحرج والعسر في أكثر الموارد ، مع
الصفحه ٥٢٩ : ، فيكون مجزئا ، إلّا أن يدلّ دليل
تعبّدي على خلافه.
ولا ينافي ذلك
الالتزام بوجوب ارتجاع العين مع الإمكان
الصفحه ٥٣٠ : ـ بعدم الضمان ، لولا النصّ الخاصّ الدالّ عليه ، وهي مرسلة الحسين المتقدمة (١).
ولكن بعد
البناء على
الصفحه ٥٤٠ : الزكاة وعتقه وإن لم يكن في شدّة بشرط عدم المستحقّ ، فقال في محكي
المعتبر أيضا : أنّ عليه فقهاء الأصحاب
الصفحه ٥٥٥ :
النهاية ـ على ما حكي (١) عنه ـ جواز الدفع إلى المديون وإن كان عنده ما يفي
بدينه إذا كان بحيث لو
الصفحه ٥٥٨ : إذا صار هذا المعسر إليه لا بدّ
له من أن ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله ، وليس له غلّة