الصفحه ٣٣٧ : ، وهذا أيضا مخالف لما تطابقت عليه النصوص
والفتاوى.
والخبران
اللّذان أشير إليهما على تقدير صحّة
الصفحه ٣٣٨ : المراد بالصاع فيها ليس إلّا
الصاع الذي جرى عليه الأحكام ، وهو صاع النبيّ ، كما وقع التعبير بذلك في جملة
الصفحه ٣٤٣ : .
وفي المدارك
بعد نقل هذه العبارة عن التذكرة قال : ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم
التمر أو
الصفحه ٣٤٦ :
بمذهب المحقّق قبله (١).
وعن المقتصر :
أنّ عليه الأصحاب (٢).
ونسب إلى جماعة
التوقّف في القولين
الصفحه ٣٤٩ :
لو قدر زبيبا ، فيتمّ فيما عداه بعدم القول بالفصل.
وأورد عليه في
محكي الذخيرة بأنّ لمفهوم الصحيحة
الصفحه ٣٥١ : » (١) مع اشتماله على ما لا نقول به من كون الوسقين نصابا.
واستدلّ له
أيضا بصحيحة سعد بن سعد ، قال : سألت
الصفحه ٣٦٢ :
وفي الجواهر ،
بعد نقل هذه العبارة عن التذكرة ، أورد عليها بقوله :وهو كما ترى محجوج بظاهر
النصّ
الصفحه ٣٧٦ : وكذا من الحنطة أو غيرها ، إلّا على الفائدة التي
استفادها من عمله.
وفيه : أنّ هذا
في غير مثل المقام
الصفحه ٣٨١ : ـ عليهالسلام ـ : «ويترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة» (١) فإنّه لا يدلّ إلّا على استثناء المئونة المتأخّرة عن
الصفحه ٤٠٢ :
المقام الذي جرى عليه يده وتصرّف فيه تصرّفا اختياريّا.
نعم لو خرج عن
ملكه قهرا على التدريج بأن
الصفحه ٤٠٥ :
بقدر الواجب من التمر لتسميته تمرا لغة (١) ، محلّ نظر ، إذ على تقدير تسليم الصدق يتوجّه عليه
أنّه
الصفحه ٤٢١ :
عليه (١).
وممّا يؤيّد
هذه الدعوى أنّ المصنّف ـ رحمهالله ـ مع أنّ مختاره أنّ حدّ تعلّق الزكاة
الصفحه ٤٣٩ : نقصت قيمته السوقيّة (ولو حبّة) من قيراط (لم تستحبّ) الزكاة.
(وروي [أنّه]
(٢) إذا مضى [عليه]
(٣) وهو
الصفحه ٤٥٢ : والمعتبر والمنتهى
الإجماع عليه (١).
والأصل فيه
النبوي المشهور : «لاثنى في الصدقة» (٢).
في القاموس
الصفحه ٤٥٤ : الدالّين على أنّه لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد حاكمان على
هذا الأصل.
ولكن يبقى
الإشكال في ما جزم