الصفحه ٢٣٨ : العين تخفيفا عن المالك ليسهل عليه دفعها.
قال : وكذا
الجواب عن جواز التصرّف إذا ضمن الزكاة (١). وهو حسن
الصفحه ٢٤٧ : الله ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : رجل لم يزك إبله وشاته عاملين فباعها ، على من
اشتراها
الصفحه ٢٥٠ :
بالمثل ، إلى غير ذلك من الأحكام المترتّبة على الملكيّة الحقيقيّة ممّا لا يمكن
الالتزام بشيء منها هاهنا
الصفحه ٢٥٢ : أو منفصل ، فلو كان النماء مضمونا على المالك ، لكان
على الساعي مطالبته مع الفريضة ، ولم يكن عليه في
الصفحه ٢٥٣ : جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، بمعنى أنه تعالى أوجب على
الأغنياء أن يتصدّقوا عليهم من
الصفحه ٢٦٠ : الأمر بالوفاء بعقده ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وربّما علّل
عدم ورود النقص على الفقير بعدم كون هذا
الصفحه ٢٦٧ : ، عن أبيه ـ عليهالسلام ـ ، قال : «كان عليّ ـ صلوات الله عليه ـ ، إذا بعث
مصدّقه ، قال له : إذا أتيت
الصفحه ٢٧٣ :
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» (١).
(ولا تؤخذ الربّى : وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما) على ما في المتن
الصفحه ٢٧٥ :
والذي يغلب على
الظنّ أنّها لغة وعرفا ما كانت قريبة العهد بالولادة ، وهذا معنى مقول بالتشكيك ،
ومن
الصفحه ٢٩١ :
فيما نقص عن العشرين كائنا ما كان ولو أقلّ قليل.
وقد تكون في
المصداق ، كإطلاق الذهب على الذهب
الصفحه ٢٩٣ : يخفى على من راجعهم في أبواب معاملاتهم من مثل بيع السلم
وشبهه ، ما لم يكن بناؤهم على المسامحة ، فلاحظ
الصفحه ٢٩٨ :
بلا خلاف فيه على الظاهر فيما عدا ما فرّ به عن الزكاة ، كما ستعرفه.
بل في المدارك
: هذا قول
الصفحه ٣٠٥ :
(وقيل : يستحبّ فيه) أي : في الحليّ المحرم (الزكاة) وهذا القول منقول عن الشيخ (١) ـ رحمة الله عليه
الصفحه ٣١٧ : ، وبإخراج قيمة يقطع بكونها مجزئة عن الفريضة الواجبة
عليه على أي من التقديرين ، أو إخراج الأعلى قيمة منهما
الصفحه ٣٣١ :
والشعير ، بحيث يتناوله إطلاق اسمه على الإطلاق ، فمقتضى الأصل براءة الذمّة عن
وجوب الزكاة فيهما ، ولكن