الصفحه ٧٥ : سؤال آخر ، لكان الإمام ـ عليهالسلام ـ يقتصر عليه ، ولم يكن فيه قصور في إفادة مرامه ، وهو
بيان عدم
الصفحه ٨٥ : ، كاف في سقوط
حقّه وفراغ ذمة المديون ، من غير توقّفه على رضاه ، بل لا يبعد أن يقال :بعدم
اعتبار رضا
الصفحه ١٠٥ : الحمل على التقيّة حينئذ أقرب إلى الواقع من الحمل
على الاستحباب.
ولكن يتوجّه
على هذا الكلام أنّه لا أثر
الصفحه ١٠٦ :
للروايات الحاصرة للزكاة في التسعة ، فهذا ممّا يتعيّن حمله على التقيّة.
مثل قوله ـ عليهالسلام
الصفحه ١١٧ :
الأوّلين : الخبران المتقدّمان (١) ، وفي الأخير موثّق سماعة «ليس على الرقيق زكاة ، إلّا
رقيق يبتغى
الصفحه ١٢٠ : إلى ابن الجنيد لعلّه غفلة منه ، كما نبه عليه في الحدائق
(٢) ، فإنّ ابن الجنيد ـ على ما نقل عنه العلامة
الصفحه ١٣٠ :
بخصوص عدد الجموع ، بل يلاحظ العدد خمسين خمسين ، وأربعين أربعين ، فيخرج
الفريضة منه على ما يقتضيه
الصفحه ١٣٥ :
ولا على العوامل شيء ، إنما الصدقة ، على السائمة الراعية» (١) الحديث.
وفي خبر الأعمش
المروي عن
الصفحه ١٤٢ : الفريضة حتى تبلغ خمسمائة ، فأيّ فائدة تترتّب على جعل الأربعمائة نصابا؟وكذلك
الكلام بالنسبة إلى الثلاثمائة
الصفحه ١٥٠ :
مع تميز المالين (١).
وهو عندنا باطل
، لانتفاء ما يدلّ عليه ، بل قضاء جميع ما دلّ على اشتراط
الصفحه ١٦١ : ) بأصول المذهب لا (الأوّل) (ولو اعتلفت من نفسها بما يعتدّ به) في الخروج عن أن يطلق عليها بالفعل عرفا أنّها
الصفحه ١٦٩ : للضرورة ، فمنع جواز إثباته بالخبر الواحد في
مقابل السيرة الجارية على بعث عامل الصدقات في كلّ سنة مرّة
الصفحه ١٩٧ :
الذي وقع مميّزا له دون مفردة ، وإن كان مراعاة حال المفرد ـ على ما ذكروه ـ أوفق
بالقياس.
فعلى هذا
الصفحه ٢٢٨ :
على وجه الاستناد إليه ، بمنزلة تدوينه في كتب أخبارهم ، بل أبلغ في
الدلالة على الوثوق والاعتماد
الصفحه ٢٣١ :
أشهر ، والثني من المعز بما دخل في الثانية ، ولكن الاعتماد على مثل هذا
الظنّ الغير المستند إلى حجّة