الصفحه ٥٣٧ :
الله عليه وآله ـ يتألّفهم ، ويعلّمهم ويعرّفهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم
نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا
الصفحه ٥٥٧ :
معدودا ممّن عليه دين لا يتمكّن من أدائه.
الثالث :
اشتراط الأصحاب في الغارم أن يكون دينه في غير
الصفحه ٥٦١ :
يتب ، وعليه بعد قبضها وصيرورتها ملكا له الخروج عن عهدة ما عليه من الدين
من أيّ وجه حصل ، كما هو
الصفحه ٥٧٢ :
وموثّقة إسحاق
بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل على أبيه دين ، ولابنه
الصفحه ٥٨٦ :
وأمّا
الاستدلال عليه بما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان ـ كما في المدارك (١) وغيره (٢) ـ فإنّما
الصفحه ٥٨٧ :
يمكنه فيه الاعتياض ونحوه ممّا يغنيه عن تناول الصدقات.
(ولو فضل منه شيء) ولو بالتضييق على نفسه
الصفحه ٦١٥ :
الروايات الدالة على
ذلك................................................. ٢٣٦
أنحاء تعلق الزكاة
بالعين
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأفضل
الصفحه ١٨ :
وربّما يؤيّد
ذلك : ما حكي عنه من التصريح في باب زكاة أمتعة التجارة بأنّها سنّة مؤكّدة فيها
على
الصفحه ٢٠ : بظاهرها على الوجوب على التقيّة ـ كما نسب الى
الشيخ (١) ـ ليس منافيا لاستفادة الاستحباب منها ، فليتأمّل
الصفحه ٢٩ :
بأنّه ليس في مال اليتيم زكاة (١) الحاكمة على تلك العمومات ، وكون النسبة بين الأخبار
النافية وبين
الصفحه ٣٣ : لإثباتها على المجنون ، كما تقدم التنبيه عليه في الفرع السابق ، فليتأمّل.
ثمّ إن ظاهر
كلمات الأصحاب في
الصفحه ٤٥ :
ـ كما ذكره بعض المحقّقين ـ لم يتفرّع عليه جريان المبيع المشتمل على خيار
في الحول من حين العقد
الصفحه ٥٥ : ) نذرا مطلقا غير مؤقّت أو غير معلّق على شرط (انقطع الحول) بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال (لتعيّنه
الصفحه ٧٢ :
ثمّ لو سلم
ظهور هذه الموثّق في كفاية القدرة على إثبات اليد ، وعدم اعتبار كونه بالفعل تحت
يده