الصفحه ٣٠ : الوجوب الى مذهب الإماميّة وبمخالفة
العامة.
مع إمكان الجمع
بينهما بحمل الوجوب على تأكّد الاستحباب ، بل
الصفحه ٣٤ :
ثمّ نقل عنه
أيضا أنّه قال : وتجب الزكاة على الساهي والنائم والمغفل دون المغمى عليه ، لأنّه
تكليف
الصفحه ٣٧ : المعتبر
والمنتهى وإيضاح النافع : من وجوب الزكاة على تقدير الملك (٢) ، ضعيف.
واستدلّ أيضا
لعدم الوجوب على
الصفحه ٥١ :
فالتصرّفات الناقلة ليست بنفسها منافية لحقّ صاحب الخيار ، فإنّ صاحب
الخيار لا يستحقّ عليه منعه عن
الصفحه ٧٧ : أن وجبت عليه ، فقصّر فيه ولم
يؤدّ حتى تلفت ، ضمنها ، بخلاف ما لو لم يتمكّن من ذلك حتى تلفت جميعها أو
الصفحه ٨١ :
بصدق التمكّن من التصرّف فيه (١).
وفيه : أنّ
القدرة على فكّ الرهن لا يخرج الرهن ـ ما دام كونه
الصفحه ١١٤ : » قلت : فإذا باعها يزكّي ثمنها؟ قال : «لا ، حتى يحول عليه
الحول وهو في يده» (١).
وصحيحة سليمان
بن خالد
الصفحه ١٢٦ :
الأصحاب ، ورواه أحمد بن محمد البزنطي؟! وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل
والبزنطي وغيرهما ممّن اختار
الصفحه ١٣٩ :
مبنيّ على ما رواه عن الشيخ ، من أنّه قال : «وليس فيما دون الأربعين شيء
حتى تبلغ عشرين ومائة
الصفحه ١٤٤ :
مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقّين وإن كان الزائد على النصاب عفوا ،
إذ لا منافاة بينهما ، كما
الصفحه ١٧٣ : مجنونا ، لم تنعقد الزكاة إجماعا ، لأنّه لم ينعقد عليه
حول إجماعا ، وكذا لو عاوض ببعض النصاب (١). انتهى
الصفحه ١٨٠ :
واشتراط حؤول
الحول لا يقتضي إلّا إلغاء هذا النصاب على تقدير عدم بقائه عنده إلى أن يتمّ حوله
الصفحه ١٨٦ : أو عشرا إلى خمس وعشرين حتى
اجتمع عنده ألف أو ألفان من الإبل ، لم يكن فريضتها على هذا في تمام عمره
الصفحه ١٨٧ : ، وجبت) الزكاة في ماله ، فعلى من يستولي عليه من الوارث أو
غيره إخراجها.
(وإن لم يكن عن فطرة ، لم ينقطع
الصفحه ١٨٩ : .
ثمّ قال : وقد
صرّح الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه : باعتبار الأغلب هنا كما ذكره ثمّة (١).
أقول