من شرائطها ، أو عدم كون المال زكويّا ، أو كون المالك صغيرا.
واستدلّ له أيضا بالتنافي بين وجوب دفع الزكاة عليه وجواز أخذها له.
وفيه : منع التنافي بين الأمرين.
وأمّا الخبر المزبور فهو جار مجرى الغالب ، وإلّا فقد عرفت في محلّه أنّ الدين لا يمنع من وجوب الزكاة ، فقد يكون مالك النصاب مشغول الذمة بثمنه أو أضعاف أضعافه من الدين ، مع كونه بالفعل محتاجا إلى نفقة أكثر من قيمة النصاب ، كما إذا ملك زرعا أو ثمرة نخل بالغة حدّ النصاب قبل بدوّ صلاحها ، بثمن (١) في ذمّته ، مع كونه بالفعل محتاجا إلى مسكن ولباس وطعام لا يفي بحاجته الفعليّة أضعاف قيمة ذلك النصاب.
وهذا ممّا لا شبهة في فقره وعدم كونه من أغنيائهم لا عرفا ولا شرعا.
مع أنّ الرواية عامية فلا تعويل عليها.
وعلى تقدير تسليم سندها وتماميّة دلالتها ، فلا يتفاوت الحال بين كون النصاب من الأثمان أو غيرها.
مع أنّ القائل بالقول المزبور على ما نقله العلّامة في عبارته المتقدمة ، قيّده بالأوّل ، فلا تصلح الرواية حينئذ مستندة له ، كما أنّه لا يصح أن يستند إلى قول الصادق ـ عليهالسلام ـ في صحيحة زرارة : «لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراما» (٢) فإنّ أربعين درهما بنفسه ليس نصابا يجب فيه الزكاة ،
__________________
(١) الجار والمجرور يتعلّق بـ «ملك».
(٢) التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣١ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٥.