قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ١٣ ]

443/625
*

ولكن عمدة الدليل على اعتبار هذا الشرط ، هو الخبر المزبور وغيره من الأخبار المتقدّمة.

وأمّا ما عدا ذلك من الوجهين اللّذين ذكرهما العلّامة ، فمجرّد اعتبار ذكرهما في مقابل العامّة ، مع انّك ستعرف قصورهما عن إفادة المدّعى.

وأمّا الأخبار ، فقد اعترفنا بدلالتها على اعتبار أن يطلب برأس المال أو بزيادة ، لا بنقيصة في أن يجب فيه الزكاة.

وأمّا دلالتها على اعتبار ذلك في تمام الحول فمحلّ نظر ، ولذا منعه غير واحد من متأخّري المتأخّرين.

ففي الذخيرة ، بعد أن ذكر أنّه لو نقص رأس ماله في أثناء الحول أو طلب بنقيصة ، سقط الاستحباب وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ، قال : قال المحقّق في المعتبر : وعلى ذلك فقهاؤنا أجمع.

واستدلّ عليه بحسنة محمّد بن مسلم ورواية أبي ربيع السابقتين ، وهما إنّما تدلّان على اشتراط الطلب برأس المال أو الربح ، لا على اشتراط اعتبار ذلك طول الحول.

وكذا ما رواه الشيخ ـ في الموثّق ـ عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال (١). الحديث.

أقول : وكذا غير ذلك أيضا من الروايات المتقدّمة ، فإنّ شيئا منها لا يدلّ على اعتبار هذا الشرط ، إذ ليس في شي‌ء من تلك الأخبار تعرّض لاشتراط حؤول الحول في تعلّق الزكاة بالمال الذي طولب برأس

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٤٤٩ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٥٥٠ ، والكافي ٣ : ٥٢٧ ـ ٥٢٨ / ١ و ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٨ ـ ٦٩ / ١٨٥ و ١٨٦ و ١٨٩ ، والاستبصار ٢ : ١١ / ٣٢ ، والوسائل ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الأحاديث ٣ و ٤ و ٩.