بلغ كذا وكذا مبلغا ، فيعدّ مجموع ما ملكه اليتيم باستعماله في التجارة من الأبدال وثمراتها ، هو الذي دار إليه ماله ـ فمقتضاه : عدم استقلال أبعاضه بالحول ، ودوران تعلّق الزكاة بالمجموع مدار حول المال الذي دار إليه ، الذي دلّت الأدلّة على ثبوت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول.
وقد أشار الشهيد ـ رحمهالله ـ في ما حكي من بيانه ، إلى ما ذكرناه ، بقوله : ونتاج مال التجارة منها على الأقرب ، لأنّه جزء منها.
ووجه العدم أنه ليس باسترباح ، فلو نقصت الأم ، ففي جبرانه نظر ، من أنّه كمال آخر ، ومن تولّده منها.
ويمكن القول : بأنّ الجبر يتفرّع على احتسابه من مال التجارة ، فإن قلنا به ، جبر ، وإلا فلا (١). انتهى.
وفي الجواهر بعد أن وجّه ما ذكره المصنّف وغيره ، من أنّ حول الزيادة من حين ظهورها بما سمعت ، وذكر بعض الفروع المناسبة له ، قال : هذا كله مماشاة للأصحاب ، وإلّا فقد يتوقّف في أصل الحكم باعتبار ظهور النصوص في زكاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح الشامل للزيادة ، فلا تحتاج هي إلى حل مستقلّ ، خصوصا خبر شعيب منها ، عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : «كلّ شيء جرّ عليك المال فزكّه ، وما ورثته أو اتّهبته فاستقبل به» (٢) بل روى عبد الحميد ، عنه ـ عليهالسلام ـ أيضا : «إذا ملك مالا آخر في أثناء الحول الأوّل ، زكاهما عند الحول الأوّل» وقد اعترف في الدروس بدلالتهما على ذلك (٣). انتهى ، وهو جيّد.
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٥ : ٢٦٧ ، وانظر : البيان : ١٨٨.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٧ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث ١.
(٣) جواهر الكلام ١٥ : ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ، وانظر : الدروس ١ : ٢٤٠.