ضربي إيّاك ، أو من كل ما كان منّي إليك ، أو ممّا أخفتك وأرهبتك ، فيحلّله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه فأخذها ، فحلال هي؟ قال : «لا» فقلت : أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال : «ليس هذا ذاك» ثمّ قال : «فليردّها له ، فإنّها لا تحلّ له ، فإنّه افتدى نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة» فقلت : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال الحول؟ قال : «لا ، إلّا أن يعمل له بها ، ولا يعطي العبد من الزكاة شيئا» (١) وغير ذلك ممّا سيأتي نقله.
فما عن المعتبر والمنتهى وإيضاح النافع : من وجوب الزكاة على تقدير الملك (٢) ، ضعيف.
واستدلّ أيضا لعدم الوجوب على فرض الملكية بعدم تمكّنه من التصرّف ، للحجر عليه ، وبنقص ملكه ، لأنّ للمولى انتزاعه منه متى شاء إجماعا ، كما عن المختلف وغيره (٣) نقله.
وأجيب (٤) عن الأوّل : بمنع عدم التمكّن من التصرّف ، بل له التصرّف كيف شاء على تقدير الملكيّة ، كما نصّ عليه في محكي المعتبر (٥).
وأورد (٦) على هذا الجواب : بأنّه إنّما يستقيم لو وجد القول بالملكية
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨٠٨ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٦.
(٢) كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٦٠ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٤٨٩ ، ومنتهى المطلب : ٤٧٢.
(٣) كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٦٠ ، وانظر : المختلف ٣ : ٢٩ ، المسألة ٣ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٤ : ١٦ ، والحدائق الناضرة ١٢ : ٢٨.
(٤) المجيب هو : الشيخ الأنصاري. انظر : كتاب الزكاة : ٤٦٠.
(٥) كما في كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : ٤٦٠ ، وانظر : المعتبر ٢ : ٤٨٩.
(٦) المورد هو : الشيخ الأنصاري. انظر : كتاب الزكاة : ٤٦٠.