حصصهم».
ثمّ قال : «إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وأنّ أهل مكّة دخلها رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ عنوة ، وكانوا أسراء في يده فأعتقهم ، فقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء» (١).
وهاتان الروايتان صريحتان في إخراج الخراج قبل الزكاة.
ولكن قد يستشعر من ألفاظ الخبرين ، كقوله ـ عليهالسلام ـ في الخبر الأوّل : «بعد مقاسمته لك» ووقوع التعبير في السؤال بلفظ «المزارعة» وفي الخبر الثاني : «العشر ونصف العشر في حصصهم» : كون المفروض فيهما وقوع القبالة بحصّة من حاصل الزرع والنخل ، وهذا ممّا يسمّى في عرف الفقهاء بالمقاسمة ، ولا شبهة في أنّ حصّة السلطان المأخوذة بعنوان المقاسمة لا تجب زكاتها على المتقبّل ، لأنّها كالحصّة من المزارعة التي يستحقّها مالك الأرض ، فلا تدخل ذلك (٢) في ملك المتقبّل ، كي يتوهّم وجوب زكاتها عليه.
وهذا بخلاف ما يأخذه السلطان بعنوان الخراج الذي هو لدى التحقيق عبارة عن اجرة الأرض المتعلّقة بذمّة المستأجر ، فيكون حاصل نمائها جميعه للمتقبّل ، وما يدفع منه إلى السلطان يقع بدلا عن حقّه لا عنه.
فلو قلنا بانصراف الخبرين بواسطة الألفاظ المزبورة إلى إرادة الحكم في صورة وقوع القبالة على سبيل المقاسمة ، أشكل الاستدلال بهما لعموم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٢ ـ ٥١٣ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.
(٢) الظاهر : تلك. بدل ذلك.