عنها ، بل ظاهر الخلاف أنّ عليه إجماع الأمّة. وظاهر المنتهى في الفطرة الإجماع. وفي المدارك : أنّه نقله الخاصّة والعامّة ، ونصّ عليه جماعة من أهل اللّغة. وفي المفاتيح : أنّه وفاقي عند الخاصّة والعامّة. وفي الرياض : أنّه لم نجد فيه خلافا بين الأصحاب ، وأنّه عزّاه جماعة منهم إلى الخاصّة والعامّة وعلمائهم مؤذنين بكونه مجمعا عليه عندهم.
وأمّا كون وزن الدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير ، فقد صرّح به المفيد وجمهور من تأخّر عنه. وفي المفاتيح : أنّه لا خلاف فيه منّا.
وقال العلامة المجلسي في رسالته ـ على ما حكي عنه ـ في تحقيق الأوزان : إنّه متّفق عليه بينهم ، وأنّه صرّح به علماء الفريقين. ومثله قال صاحب الحدائق. وفي المدارك : قطع به الأصحاب. وفي المنتهى : نسبته إلى علمائنا.
وأمّا كون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، فظاهر الخلاف إجماع الأمّة عليه ، وفي رسالة المجلسي : أنّه ممّا لا شكّ فيه ، وممّا اتّفقت عليه الخاصّة والعامّة ، وقال أيضا : إنّ ممّا لا شكّ فيه أنّ المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ، فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي.
ثم قال : وأمّا كون المثاقيل لم تختلف في جاهليّة ولا إسلام عمّا هي عليه الآن ، ففي الحدائق : أنّه صرّح به علماء الطرفين ، وقد نقل ذلك عن الرافعي في شرح الوجيز.
ثم قال : قلت : وهو الموجود في شرحه الآخر لليمني ، وبه صرّح المصنّف في النهاية ، والمحقّق الثاني على ما حكي ، ويستفاد ذلك من قولهم : الدرهم ستّة دوانيق ، والدانق ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير ، فحيث علم الدرهم وعلم نسبته إلى المثقال علم المثقال (١). انتهى
__________________
(١) مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ٨٨ ، وانظر : المقنعة : ٢٥١ ، والنهاية : ١٩١ ، والمبسوط : ٢٠٩ ، والخلاف ٢ : ٧٩ ، المسألة ٩٥ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٣٧ ، ومدارك الأحكام ٥ : ١١٤ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٥٠ ، ورياض المسائل ١ : ٢٧٠ ، والحدائق الناضرة ١٢ : ٩٠ و ٩١ ، وفتح العزيز ٦ : ٥ ، ونهاية الاحكام ٢ : ٣٤٠ ، وجامع المقاصد ٣ : ١٨ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٩٦.