وعن جامع المقاصد من أنه يتخيّر في الذكران أو في شاة الإبل لا مطلقا (١).
وعن المختلف من أنّه يجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها دون غيره (٢) ، ضعيف.
ودعوى أنه هو مقتضى قاعدة الشركة في العين ، قد عرفت ما فيها فيما مرّ ، كما أنّك عرفت آنفا اندفاع ما قد يتوهّم من أنّه إذا كانت الجميع أنثى ، فلا يكون دفع الذكر إلّا من باب القيمة ، فلا يكون مجزيا إلّا إذا كان بقيمة واحدة منها ، فلاحظ.
__________________
(١) كما في الجواهر ١٥ : ١٦٧ ـ ١٦٨ ، وانظر : جامع المقاصد ٣ : ١٧.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ١٦٨ ، وانظر : مختلف الشيعة : ١٣٢ ـ ١٣٣ ، المسألة ١٠٣.