أقول : لا يعدّ هذا مرضا في العرف ، وعلى تقدير صدق كونها مريضة عرفا ، فلا دليل على منع مطلق المرض بحيث يتناول مثل ذلك عن قبولها صدقة ، كما لا يخفى.
والأولى الالتزام به من باب التعبّد بظاهر الموثّقة المزبورة ، دون مثل هذه التعليلات الغير المطّردة.
نعم سوق الرواية يشهد بأنّ ذلك من باب الإرفاق بالمالك ، فتجزئ مع رضاه كما عن جماعة التصريح به (١). بل عن ظاهر المحكي عن المنتهى نفي الخلاف فيه (٢) ، خلافا لظاهر من علّله بالمرض (٣) ، وقد عرفت ما فيه.
وقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، تفسير الربّى بالتي تربّي اثنين ، قال «ليس في الأكيلة ولا في الربّى ، والربّى التي تربّي اثنين ، ولا شاة لبن ، ولا فحل الغنم صدقة» (٤) هكذا نقله في الجواهر ، واحتمل كون التفسير من الراوي ، إلّا أنّه قال : لكن عن الفقيه روايته : «ولا في الربّى التي تربّي اثنين» فتعيّن كونه من لفظ الإمام ـ عليهالسلام ـ (٥).
وكيف كان فظاهر هذه الصحيحة عدم عدّ الربّى بهذا المعنى من النصاب ، كما أنّ ظاهرها ذلك أيضا بالنسبة إلى الأكولة وفحل الضراب ، لا أنّها تعدّ منه ولكنّها لا تؤخذ في الصدقة ، وهو خلاف
__________________
(١) انظر جواهر الكلام ١٥ : ١٦٠.
(٢) انظر جواهر الكلام ١٥ : ١٦٠.
(٣) انظر جواهر الكلام ١٥ : ١٦٠.
(٤) الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.
(٥) جواهر الكلام ١٥ : ١٥٩ ـ ١٦٠.