(خمس شياه ، فإن مضى عليها ثلاثة أحوال ، وجب عليه) للأوّل (بنت مخاض و) للثاني والثالث (تسع شياه) خمس منها للسنة الثانية ، وأربع منها للسنة الثالثة التي رجعت الإبل فيها إلى نصاب العشرين.
وفي المسالك قال في شرح العبارة : إنّما يتمّ ذلك لو كان النصاب بنات مخاض ، أو مشتملا على بنت المخاض ، أو على ما قيمته بنت مخاض ، حتى يسلم للحول الثاني خمس وعشرون تامّة من غير زيادة.
أمّا لو فرض كونها زائدة عليها في السنّ والقيمة ، وأمكن أن يفرض خروج بنت المخاض عن الحلول الأوّل من جزء واحدة من النصاب ، ويبقى من المخرج منه قيمة خمس شياه ، فيجب في الحول الثالث خمس اخرى ، بل يمكن ما يساوي عشر شياه وأزيد ، فيتعدّد الخمس أيضا ، ولو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت المخاض ، كما لو كانوا ذكرانا ينقص قيمة كلّ واحد عن بنت المخاض ، نقص من الحول الأوّل عن خمس وعشرين ، فيجب في الحول الثاني أربع شياه لا غير ، وذلك كلّه مستثنى ممّا أطلقه (١). انتهى.
وقد تبعه فيما أفاده سبطه في المدارك (٢) ، واستجوده بعض (٣) من تأخّر عنهما ، وهو لا يخلو من جودة ، وإن كان بالنسبة إلى ما لو زادت قيمة الفريضة عن كلّ واحدة منها ، كما لو كانت الجميع ذكرانا ، ولم يبلغ قيمة أعلى أفرادها قيمة بنت مخاض ، لا يخلو من تأمّل ، لإمكان أن
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ٣٨٠.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ١٠١.
(٣) وهو صاحب الجواهر فيها ١٥ : ١٥٠.