البحث في مصباح الفقيه
١٢٠/٣١ الصفحه ٢٧ :
ولايته وسلطنته على هذا المال ، فإذا باع شيئا من ماله ، وكان البيع في
الواقع موافقا لمصلحة الابن
الصفحه ٩٨ : ، ففي محكي المعتبر : أنه مذهب الأصحاب ، عدا ابن الجنيد (٢).
ونقل عن ابن
الجنيد أنّه قال : تؤخذ الزكاة
الصفحه ١١٩ : ـ رحمهالله ـ في المعتبر ، سوى النصاب السادس ، فإنّ ابن أبي عقيل
وابن الجنيد أسقطاه ، وأوجبا بنت المخاض
الصفحه ١٢٥ : ابنة لبون ، ثمّ ترجع الإبل على أسنانها ، وليس على
النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل
الصفحه ١٢٩ : العشرين
والمائة واحدة ، ففي كلّ خمسين حقة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون».
ويدلّ عليه
صريحا اعتبار التقدير
الصفحه ١٩٠ :
وقال ابن هشام
في التوضيح بعد أن ذكر أنّ مميّز الثلاثة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس أو
اسم جمع
الصفحه ٢١٣ :
ابن لبون ، وذلك لأنّ امّه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة سمّي
الذكر حقّا ، والأنثى حقة
الصفحه ٢٢٩ : يستكمل سنة ، قال :
وقيل : إنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين ، وإذا كانا هرمين لم يجذع حتّى
الصفحه ٢٣٧ : » (٣).
وما رواه ابن
بابويه ، عن أبي المعزى ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : «إنّ الله تبارك وتعالى
الصفحه ٢٥٤ : قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيحة ابن سنان : «إنّ الله عزوجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون
الصفحه ٣٢٤ :
وفي الصحيح عن
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في رجل وضع لعياله ألف
الصفحه ٣٧٣ :
ولكن حكي عن
نهايته وموضع آخر من مبسوطة التصريح بموافقة المشهور (١).
وعن جامع ابن
سعيد أنّه قال
الصفحه ٥٧٧ : الحاجّ والزائر الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيفا ، والفرق
بينهما حينئذ وبين الفقير : أنّ الفقير لا يعطى
الصفحه ٥٨١ : المصالح التي لا تتوقّف شرعيّتها على إذن الإمام ،
كما هو واضح.
(و) من جملة الأصناف (ابن السبيل ، وهو) على
الصفحه ٥٨٩ :
الظاهر بيننا.
والنصوص
الدالّة عليه فوق حدّ الإحصاء ، مثل ما عن الكليني وابن بابويه ـ في الصحيح