الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس فيها شيء ، حتى يحول عليها الحول» (١).
وفي خبر ثالث لزرارة عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ : «لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلّا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن» (٢) فهذه قرينة على أنّ المراد بمثل قوله ـ عليهالسلام ـ : «في كلّ أربعين شاة شاة ، وفي كلّ ثلاثين بقرة تبيع ، وفي أربعين مسنّة ، وفي كلّ خمس من الإبل شاة» وغير ذلك ممّا ورد في النصب ، إنّما هي الإبل والبقر والغنم التي قد حال عليها الحول ، وإلّا فليس في شيء منها شيء.
فما ذكرناه في السؤال من أنّه إذا زادت في أثناء الحول واحدة على الخمس والثلاثين اندرجت من حين الزيادة في الموضوع الذي وجب فيه ابنة لبون ، معلّقا على أن يحول عليها الحول ، لا يخلو من مغالطة ، فإنّها قبل أن يحول عليها الحول حالها حال العوامل والمعلوفة التي ليس فيها شيء لا منجّزا ولا معلّقا على حصول شرط ، وإنّما تندرج في الموضوع الذي وضع عليه الزكاة بعد أن حال عليها الحول ، فإذا كان عنده ثلاثون بقرة مثلا ، فولدت بعد ستّة أشهر إحدى عشرة ، فعند تمام حول الأمّهات تجب فريضتها وهي : تبيع وتبيعة ، ثمّ لا يجب فيها شيء حتى يحول عليها حول آخر ، لا مستقلّة ولا منضمّة إلى السخال ، إذ المال لا يزكّى من وجهين في عام واحد ، فإذا حال عليها حول آخر تعلّقت الزكاة بها ، وفريضتها في هذه السنة مسنّة ، لأنّها بانضمامها إلى السخال قد بلغت أربعين ، فإذا بلغت أربعين وقد حال عليها الحول ففيها مسنّة.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١ ـ ٢٢ / ٥٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٨.
(٢) التهذيب ٤ : ٤٣ / ١٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٤ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٢.