ولظهور. أدلة النصاب المتأخّر في غير المفروض.
ومنه يعلم أنه لا وجه للقول بتوزيع الفريضة حينئذ فرارا من تثنية الصدقة (١). انتهى. وهو جيّد.
إن قلت : قد اعترفت فيما سبق بأنّ النصب المندرجة في ضمن نصاب آخر ملغاة من حيث الأثر ، فإذا كان عنده في ابتداء الحول ستّ وعشرون من الإبل فهي سبب لوجوب ابنة مخاض ، بشرط بقائها بشرائط التأثير حتى يحول عليها الحول ، فإذا بلغت في أثناء الحول ستّا وثلاثين صارت جزء لنصاب فريضتها ابنة لبون.
فمن هنا يتطرّق الخدشة في الاستدلال لوجوب زكاة الأول عند تمام حوله بوجود المقتضي ، إذ النصاب الموجود عنده بالفعل عند تمام حول الأمّهات هو مقتضى لإيجاب ابنة لبون ، والذي كان مقتضيا لإيجاب ابنة مخاض لم يبق على اقتضائه بعد صيرورته جزء من نصاب آخر ، بل صار مقتضيا بانضمامه إلى ما عداه لإيجاب ابنة لبون.
فالمتّجه حينئذ إمّا الالتزام بسقوط حول الأمّهات ، لعدم بقاء نصابها بشرائط التأثير في إيجاب ما يقتضيه ، وهذا هو الوجه الأوّل من الوجوه المزبورة.
أو الالتزام بأنّه إذا كان مبدأ حول السخال من بعد ستة أشهر من حول الأمّهات ، فإذا تمّ حول الأمّهات ، وجبت ابنة مخاض ، نصفها وجوبا مستقرا ونصفها مراعى باختلال شيء من شرائط النصاب الثاني
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ١٠٥ ، وانظر : إيضاح الفوائد ١ : ١٧٤ ، والروضة البهية ٢ : ٢٥ ، والموجز (الرسائل العشر) : ١٢٤ ، والتنقيح الرائع ١ : ٣٠٤ ، وجامع المقاصد ٣ : ١١ ، والمدارك ٥ : ٧٧ ، وكشف الغطاء : ٣٥٢ ، ورياض المسائل ١ : ٢٦٧ ، والحدائق الناضرة ١٢ : ٧٨.