نعم ، قد يشكل في بعض الفروض تشخيص كونها سائمة أو معلوفة ، كما لو اشترى أو استأجر أرضا ذات كلاء ، فرعى غنمه فيها ، فإنّه قد يقال : بأنّ صيرورة علفه ملكا له تجعلها معلوفة.
وفيه نظر ، إذ الظاهر عدم منافاة شراء المرعى أو استئجاره ، لصدق اسم الرعي ، والله العالم.
(الشرط الثالث : الحول) (وهو معتبر في الحيوان ، والنقدين ممّا تجب فيه) الزكاة (وفي مال التجارة ، والخيل ممّا تستحبّ فيه) بلا خلاف في شيء منها نصّا وفتوى على الظاهر ، بل عليه دعوى الإجماع في الجميع ، كما في المدارك (١) وغيره (٢).
والنصوص الدالّة عليها متظافرة.
ففي صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهماالسلام ـ أنّهما قالا في زكاة الغنم والبقر : «وكلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه ، حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب فيه» (٣).
وفيها أيضا قالا : «ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء وإنّما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٧٠ و ٧١.
(٢) كالمنتهى ١ : ٤٨٦.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.