مبنيّ على ما رواه عن الشيخ ، من أنّه قال : «وليس فيما دون الأربعين شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، ففيها شاتان» (١) الحديث.
وهي بهذا المتن مرويّة عن التهذيب (٢) ، وهو بحسب الظاهر من سهو قلم النسّاخ أو الشيخ في هذا الكتاب (٣).
وأمّا على ما قدمناه ، وهو رواية الكليني في الكافي ، والشيخ في الاستبصار ، على ما اعترف به في الحدائق (٤) ، فهو موافق لما عليه الأصحاب ، فلا اعتداد بما نقل عن التهذيب ، بعد شهادة مضمون الرواية وسوقها ، مضافا إلى القرائن الخارجيّة بوقوع السقط فيه.
ولعلّه لذا لم يعتدّ صاحب الوسائل بهذا الاختلاف ، فإنّه بعد أن رواها عن محمّد بن يعقوب كما قدمناه ، قال : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٥). فلم يعتدّ بما في التهذيب ، لمعلوميّة السهو فيه ، أو كانت النسخة الموجودة عنده مهذّبة عن ذلك.
وكيف كان ، فهو لا يصلح لمعارضة الكافي الذي هو الأصل في نقله ، مع أنّ مخالفة هذه الفقرة لما عليه الأصحاب لا توهن مثل هذا الحديث الذي هو المعوّل عليه في كثير من الفروع التي ستسمعها.
وأمّا ما قيل : من أنّ طريق الحديث الأوّل أوضح من الثاني ، فكأنّه أشير بذلك إلى ما في طريق الخبر الثاني من اشتماله على إبراهيم بن هاشم الذي قد يناقش في توصيف حديثه بالصحّة ، حيث إنّ أهل
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٦٢.
(٢) كما في المدارك ٥ : ٦٢ ، وفي التهذيب المطبوع ٤ : ٢٥ / ٥٨ ما يخالف هذا المتن.
(٣) أي : تهذيب الأحكام.
(٤) الحدائق الناضرة ١٢ : ٦٠.
(٥) الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، ذيل الحديث ١.