الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة؟ قال : «لا ، حتى يبيعها» قلت : فإذا باعها يزكّي ثمنها؟ قال : «لا ، حتى يحول عليه الحول وهو في يده» (١).
وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سئل أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل كان له مال كثير ، فاشترى به متاعا ثمّ وضعه ، فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه صدقة وهو متاع؟ قال : «لا حتى يبيعه» قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال : «لا» (٢).
وقد يلوح من عبارة الحدائق الميل إلى حمل الأخبار السابقة الدالّة بظاهرها على الوجوب على التقيّة (٣).
وقد عرفت لدى التكلّم في استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل إذا اتّجر له من إليه النظر أنّ حمل الروايات الدالّة بظاهرها على ثبوت هذا القسم من الزكاة ، على التقيّة ـ كما يظهر من صاحب الحدائق ـ لا يخلو من وجه ، إلّا أنّ حملها على الاستحباب ـ كما هو المشهور ـ أوجه ، فإن صدور هذه الأخبار المتكاثرة البالغة فوق حدّ التواتر ، لإظهار خلاف الواقع من غير سبق سؤال ملجئ لذلك ، مع مخالفته للاحتياط في كثير من مواردها ، في غاية البعد.
ولا يقاس هذا بزكاة سائر الغلّات التي لم نستبعد حمل الأخبار الآمرة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١١ / ٣١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٧٠ / ١٩١ ، الإستبصار ٢ : ٩ / ٢٦ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٢.
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٥٠.