الزكاة ، فعليه فيه الزكاة» (١).
وموثّقة أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : هل في الأرز شيء؟ فقال : «نعم» ثمّ قال : «إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ، ولكنّه قد حصل فيه ، كيف لا تكون فيه وعامّة خراج العراق منه!» (٢).
وخبر محمّد بن إسماعيل ، قال : قلت لأبي الحسن ـ عليهالسلام ـ : إنّ لنا رطبة وأرزا ، فما الذي علينا فيه؟ فقال : «أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الأرز فما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدوالي فنصف العشر في كلّ ما كلت بالصاع» أو قال : «وكيل بالمكيال» (٣).
وربّما يشهد بصدق كلتا الطائفتين وصدورهما عن الإمام صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ـ عليهالسلام ـ : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : أنّه قال : «وضع رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ الزكاة على تسعة أشياء :الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضّة ، والغنم ، والبقر ، والإبل ، وعفا رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ عمّا سوى ذلك» فقال له القائل : عندنا شيء كثير أضعاف ذلك ، فقال : «وما هو؟» قال :الأرز قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : أقول لك : «إنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرّة! فقد كانت الذرّة على عهد رسول الله
__________________
(١) التذهيب ٤ : ٦٥ / ١٧٧ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١٠.
(٢) التذهيب ٤ : ٦٥ / ١٧٨ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ١١.
(٣) الكافي ٣ : ٥١١ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٢.