الصفحه ١٠٠ :
فصل
[المواضع التي يكره الجماع فيها]
يكره الجماع في
اربعة وثلاثين موضعا : على الامتلاء واول
الصفحه ١٦٤ : الاكراه........................................................ ٨٣
أشياء لا يصح الرهن فيها
الصفحه ١٦٥ : ............................................................... ١١٧
مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين........................................ ١١٨
الذين يضيق
الصفحه ٢٢ :
الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض.
واجتماع المياه
النجسة في موضع واحد مع بلوغها كرا وهو قول سيدنا
الصفحه ٢٣ :
والحرير المحض
للنساء في حال الاختيار مع الكراهة وللرجال عند الضرورة.
والثوب
الابريسم إذا كان
الصفحه ٤٦ :
يصلى نافلة المغرب والكلام بعد صلاة العشاء الاخرة والنوم قبل ان يصلى عشاء
الاخرة ـ روى ذلك في كتاب
الصفحه ١٢١ :
وأبي عبد الله عليهما السلام في المراة إذا ارتدت استتيبت فإن تابت فرجعت
وإلا خلدت السجن (١).
وعنه
الصفحه ٧ : ، ورد السلام عليهم وصلتهم في المجالسة ، والسعى في حوائجهم ، والاشتغال
بالعلوم العربية إذا قصد بها
الصفحه ٢٥ : .
والتكة
والقلنسوة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ـ على ما ذكره في المبسوط وجاء به
احاديث والصحيح انه لا
الصفحه ٦٦ :
أو البقره الواجبة عليه في الامناء بالنظر الى غير اهله وجب عليه شاه وإذا
تعذرت البدنه الواجبة على
الصفحه ٣١ : .
فصل
[المواضع التي يسقط استقبال القبلة فيها]
يسقط استقبال
القبلة عن المكلف بها في حال الضرورة في
الصفحه ٣٢ :
فصل
[مواضع استحباب التوجه بالتكبيرات]
يستحب التوجه
بالتكبيرات في سبعة مواضع : الاولة من كل
الصفحه ٤٤ :
عند شدة الزحير (١).
وحال الاكل إلا
بحمد الله تعالى وخلال الاقامة وهو فيها اشد كراهية من الاذان
الصفحه ٦٨ : يحل له اكله وجب عليه شاه كذلك ورد الخبر مطلقا في الطعام (٢).
وإذا استعمل
المحرم المسك أو العنبر أو
الصفحه ٧٣ : حقه فوجد له مالا سواء كان من جنس الحق أو لم يكن اخذ
منه بقدر.
فصل
[مواضع لا يجوز فيها البيع]
لا