الصفحه ١٣ : الشيخ في التهذيب.
والوضوء إذا
اراد ان ياخذ حصى الجمار على ما ذكره محمد بن محمد البصروى في كتابه
الصفحه ٦٥ : الشيخ في النهايه
ولم اقف على خبر يوجب هذه الشاه وقال ابن بابويه : من اكل جراده واحده فعليه شاه.
وإذا
الصفحه ٧٠ : فيها يدل على ذلك ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
الصفحه ٨٩ : والاشجار والحائط للنظر إليه والدراهم والدنانير.
فصل
[المواضع التي يلزم الاجل المعلوم فيها]
يلزم الاجل
الصفحه ١٣٧ : يترك وياخذ الدية كاملة وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية وهو الصحيح
وروى ذلك أحمد بن محمد عن ابن أبي
الصفحه ١٤٤ : الصلاح في الكافي الى انهما متساويتان في الدية وهو اختيار ابن ادريس
وهو مذهب المخالفين وقال الشيخ في
الصفحه ١٤٨ : يحدث وجب ان يداس بطنه حتى يحدث لخبر رواه السكوني (٥) وقال ابن ادريس لا قصاص فيه لأن فيه تعزيرا بالنفس
الصفحه ٨ : ، والحبس ،
والعمرى ، والرقبى إذا قصد بها التقرب الى الله تعالى.
فصل
[في موجبات الوضوء]
موجب الوضو
الصفحه ٦٩ : بن
حديد وهو ضعيف ورواه اسحاق بن عمار في باب السعي مطلقا من غير ذكر العمد (١).
والمتمتع إذا
عقص راسه
الصفحه ١٢٩ :
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (١) وقال ابن ادريس : لا يجب عليه القطع.
وإذا شهد
الصفحه ١٥٥ : في النهاية ويدل على ذلك ما رواه على بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد
الصفحه ٢٨ : الليل سواء كان قبل الفجر أو معه أو بعده للخبر الصحيح (١).
واذان الفجر
قبل طلوع الفجر وقال ابن ادريس
الصفحه ٣٩ : عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن
صدقة عن عمار بن موسى الساباطى عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل
الصفحه ٥٤ : خبر صحيح (٢) وقال ابن ادريس : يجب عليه طاف اربعه اشواط أو لم يطف.
وإذا جامع في
العمرة المفردة قبل
الصفحه ١٠٤ : محمد عن
البرقى عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
قال في المراة