الصفحه ٩١ : عشر عقدا : الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة
المرتهن وبيع الحيوان في مدة ثلاثة ايام إذا لم يقع
الصفحه ٥ : سبحانه وتعالى.
وحدها الشيخ
محمود بن عمر الخوارزمي (١) في كتاب الحدود بانها (نهايه التعظيم والتذلل لمن
الصفحه ٩ : بمقتضاه وقد رجع الشيخ
في سائر كتبه ـ كما ذكره في التهذيب (٢).
فإن قيل : ما
ذكرتم من الشك والوضوء وتيقن
الصفحه ٢١ :
أبو جعفر في الثاني من النهاية وغيره من كتبه وإليه ذهب جماعة من اصحابنا
وقال محمد بن ادريس : لا
الصفحه ٣٦ : راى الامام رافعا راسه من الركوع أو السجود واراد الدخول معه في الصلاة سجد
فإذا رفع الامام راسه رفع هو
الصفحه ٦٧ : متعمدا وجب عليه شاه من غير تخيير بينها وبين الاطعام
والصيام.
وإذا ظلل
المحرم على نفسه في حال السير
الصفحه ٨٦ :
والعبد المرتد
عن فطرة لانه يجب قتله في الحال والعبد المسلم عند الكافر والعبد إذا قتل أو جرح
إلا
الصفحه ١٠١ : يجامع زوجته أو جاريته ويراه صبى فقد روى انه يورث الزنا (٣).
والجماع في
الدبر وان يجامع على سقوف
الصفحه ١٠٧ : ء والمحدودة في الزنا ، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة وأبو
الصلاح وسلار ، وذهب الشيخ في النهاية إلى ان في
الصفحه ١١٩ : واشتبه الامر فيه ومن اقر بالسرقة مرة واحدة ثم انكر
الزم بالسرقة دون القطع ومن اخرج من حرز مالا فاخذه
الصفحه ٤١ :
عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال : إذا اردت ان تقعد
فقمت أو اردت ان تقوم فقعدت أو
الصفحه ٤٥ : من قضائه.
ومن فاته رمضان
أو شئ منه بمرض ومات فيه سواء استمر به المرض الى رمضان آخر أولا يستمر لا
الصفحه ٥١ : حصادها والصدقة عند صلاة الحاجة وهي ستون صاعا
على كل مسكين صاع جاء به خير صحيح في باب الاغسال المسنونة من
الصفحه ٨٨ : البيع وبين ان ياخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع وليس له غير ذلك ومن اشترط
في البيع أو غيره شرطا فلم يف
الصفحه ١٠٨ : اشهر وعدة المراة
إذا كانت لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في اربع سنين حيضة واحدة وكان ذلك عادة لها
مستمرة