الصفحه ١٥١ : الاذن وفي خرمها ثلث دية الشحمة ايضا وبه قال الشيخ في مسائل
الخلاف (١) ومصنف الوسيلة ويدل عليه ما رواه
الصفحه ١٦٤ : الاكراه........................................................ ٨٣
أشياء لا يصح الرهن فيها
الصفحه ١٦٥ : ............................................................... ١١٧
مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين........................................ ١١٨
الذين يضيق
الصفحه ٦ :
فانها لا تسمى عباده في شرعنا وان اختصت بما ذكروه.
وقد فصل شيخنا
السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن
الصفحه ١٧ : في النهاية والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا
يحضره الفقيه إلا انه قال : ولم يعد ذلك إذا انصرف
الصفحه ٢٢ :
الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض.
واجتماع المياه
النجسة في موضع واحد مع بلوغها كرا وهو قول سيدنا
الصفحه ٢٣ :
والحرير المحض
للنساء في حال الاختيار مع الكراهة وللرجال عند الضرورة.
والثوب
الابريسم إذا كان
الصفحه ٤٦ :
يصلى نافلة المغرب والكلام بعد صلاة العشاء الاخرة والنوم قبل ان يصلى عشاء
الاخرة ـ روى ذلك في كتاب
الصفحه ٥٣ : والعمرة المندوبة إذا دخل فيها والعمرة لمن دخل مكة في حاجة وتسقط هذه
العمرة عن المرضى والحطابة والعمرة التي
الصفحه ٥٩ :
المحل فيما بين البريد الى الحرم وجب عليه بدنه وإليه ذهب الشيخ المفيد في المقنعه
والشيخ أبو جعفر في
الصفحه ٨٣ : الزم بفكاكها وان لم يكن له مال بيعت في الرهن.
وإذا تزوج الرجل
امه غيره أو وطئها باباحه سيدها له أو
الصفحه ٨٥ :
مصلحة ولي في هذا القسم تردد وبيع هذه الاقسام مما ليس ببيع بل هو تقويم.
ثم ان الامة
إذا دلست
الصفحه ٩٠ : عن اداء ما يجب عليه واطلق ذلك الشيخ في مسائل الخلاف فقال : الكتابة
لازمة من جهة السيد جائزة من جهة
الصفحه ٩٤ :
السلام قال : إذا تزوج الرجل المراة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا
عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل
الصفحه ١١٣ : في ذلك وذهب سلار الى ان كفارة قتل الخطا على
التخيير وهو خلاف لظاهر التنزيل والاجماع وذهب الشيخ في