الصفحه ٦٢ :
نذر في ابن له ان عافاه الله تعالى ان يحج ماشيا فعجز به : يستحب ان يذبح
بقره (١).
فصل
[مواضع
الصفحه ١٤٥ : وفي كل واحد منها عشر الدية
وقال المفيد في المقنعة وأبو جعفر في النهاية وأبو الصلاح في الكافي وسلار في
الصفحه ٢٠ : في الاول من المبسوط والاول من الاستبصار :
ان اراقة ما وقعا فيه مستحبة واستعماله مكروه (٢) والحق ايضا
الصفحه ٢٤ :
في الثاني من النهاية والاول من مسائل الخلاف وأبو الصلاح في الكافي وهو
اختيار الفقيه محمد بن ادريس
الصفحه ٣٣ :
تكبيرة وكذلك في العصر والعشاء الاخرة وفي المغرب سبع عشرة تكبيرة وفي
الصبح اثنتى عشرة تكبيرة في كل
الصفحه ١١٢ :
فصل
[ما يجب فيه العتق]
يجب العتق في
ثلاث عشرة كفارة : كفارة من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا
الصفحه ١٤٦ :
عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه الدية مثل العينين
واليدين (١).
فصل
[مواضع يجب
الصفحه ١٥٣ : والمأمومة والجايفة واختلفوا في الحارصة والدامية والباضعة : فذهب
المرتضى في الانتصار والمفيد في المقنعة وسلار
الصفحه ٦١ :
وإذا امني
بالنظر الى غير اهله وعدم البدنه وجب عليه بقره وقد تقدم الحديث فيه.
وبجداله مرتين
كاذبا
الصفحه ٦٤ : إذا كان مما يجب عليه فيه الشاه لأن في الخبر ما يلزم منه القول بهذا
لانه عليه السلام قال في محرمين
الصفحه ٧٧ :
وبيع ما مات في
الماء من السمك أو وثب على الاجراف فمات قبل اخذه وبيع دواب البحر إلا الخز وما
يحل
الصفحه ٨٠ :
الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط وهو اختيار ابن ادريس وقال الشيخ
في النهايه والمفيد في
الصفحه ١١٨ :
[مواضع يقبل قول المدعى فيها من غير يمين]
يقبل قول
المدعى من غير يمين في ثمانية وعشرين (١) شيئا : من
الصفحه ١٢٣ :
فصل
[في الذين يقتلون معد الحد والتعزير مرتين]
يقتل في
الثالثة بعد قيام الحد والتعذير عليه
الصفحه ١٤٧ :
فصل
[فيما يجب فيه نصف الدية]
يجب نصف دية في
خمسة مواضع :في الحاجبين معا وفي كل واحد منهما ربع