الصفحه ٦٧ :
وروى بذلك خبران صحيحان وروى خبر آخر صحيح ان الصدقة على عشره مساكين
يشبعهم (١) فإن حلقه من غير اذى
الصفحه ٨٦ : بعد رضاء اولياء المقتول أو المجروح والمملوك إذا كان طفلا قبل ان يستغنى عن
امه إلا على مذهب من يجيز
الصفحه ٩٦ : .
والحقوا ايضا
انه إذا قبل الاب أو الابن جارية بشهوة أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها
النظر إليه انها
الصفحه ١٢٠ : إليه
الشيخ أبو جعفر في النهاية والمبسوط ومسائل الخلاف وجاءت به احاديث ضعيفة من
جملتها حديث رواه محمد بن
الصفحه ١٣ :
رواه عمار الساباطى (١).
والوضوء مما
خرج من الذكر الاستبراء على ما رواه محمد بن عيسى (٢) وهو مذهب
الصفحه ٤٣ : والمتيمم إذا صلى
ركعة واحدة واحدث ما به ينتقض التيمم من غير تعمد ثم وجد الماء جاز له ان يمشى
إليه ويتوضا
الصفحه ٦٤ : إذا كان مما يجب عليه فيه الشاه لأن في الخبر ما يلزم منه القول بهذا
لانه عليه السلام قال في محرمين
الصفحه ٦٩ : وقد تقدم.
وإذا حلق راسه
المتمتع بعد الفراغ من العمرة التي يتمتع بها متعمدا فعليه شاه على ما رواه على
الصفحه ٧٣ : حقه فوجد له مالا سواء كان من جنس الحق أو لم يكن اخذ
منه بقدر.
فصل
[مواضع لا يجوز فيها البيع]
لا
الصفحه ٨١ : اشترى جاريه فولدت منه ولدا فمات؟ فقال : ان شاء ان
يبيعها باعها وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها
الصفحه ٨٩ :
من الطرفين ستة عشر عقدا : البيع بعد التفرق بالابدان وانقطاع الخيار والاجارة
والمزارعة والمساقاة
الصفحه ٩٩ : والمستضعفة من أهل الخلاف والتي ليست بسديدة
الراى والتي ليست بقانعة والذليلة في اهلها العزيزة مع بعلها وبنت
الصفحه ١٠٢ : (١) ، والسليطة ، والمجنونة ، والمولودة من الزنا ، والزانية.
فصل
[المواضع التي يجب فيها مهر المثل]
يجب مهر
الصفحه ١٣٣ : درهم أو مائتا حلة أو مائتا
بقرة أو الف من الشياة أو مائة من الابل وتختلف اسنان الابل باختلاف انواع
الصفحه ١٤٣ :
فيكون على ما ذكرناه في الحلمتين ربع الدية سواء كان من رجل أو امراة
وفي القلب إذا
فزع فطار الدية